المادة 1
المادة الاولى: يلغى نص البند (5) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .
قرار وسيط Interim decision No. 12216 21/03/2016
إن حاكم مصرف لبنان،
بناءً على قانون النقد والتسليف، سيما المواد 70 و79 و99 و174 منه،
وبناءً على القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/2016 .
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يلغى نص البند (5) من المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 .
المادة الثانية: يلغى نص البند (5) من الانموذج (IN) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي:
5
القروض لتمويل المشاريع الصديقة للبيئة في مجال الطاقة الممولة من ال (EIB) و(AFD) التي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة
هامش ال (EIB)و (AFD) + 0.5% عمولة مصرف لبنان + 3.75% هامش المصرف ناقص (150% فائدة سندات الخزينة لسنة واحدة)
INFE
a12
المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21 آذار 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه