النص الكامل

مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016 نافذ

المادة 5

المادة 5

يتمّ اللجوء الى الأعمال الأثرية التقييمية في إحدى الحالات التالية:

1 - عند إبلاغ المديريّة العامّة للآثار عن العثور على آثار في الكهوف أو المغاور، أو عن العثور عليها أثناء أعمال الحفر سواء أكانت تتم لغايات زراعية، أو صناعية أو إنشائية أو عمرانيّة أو سواها من الغايات وذلك من قبل متعهّد الحفر، مالك العقار أو أي طرف ثالث عام أو خاص.

2 - عند تقدّم إحدى الإدارات العامّة المعنيّة بالإنشاءات العامّة والبنى التحتيّة بخططها للمديريّة العامة للآثار لإبداء الرأي فيها ضمن مرحلة التخطيط.

3 - عند تقدّم أحد أشخاص الحق العام أو الحق الخاص بطلب ترخيص لإنشاءات عمرانيّة وذلك في مناطق ذات مخزون أثري معروف تحدّدها أو تكون قد حدّدتها المديريّة العامّة للآثار وأبلغتها الى السلطات الإدارية والمحلية المعنية وفقاً للأصول.

4 - عند علم المديرية العامة للآثار بوجود آثار أثناء أعمال إنشائية أو عمرانية أو أي أعمال حفر أخرى.

المادة 5 من مرسوم رقم 3057 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258551/article/5/