المادة 6
عند تحقق احدى الحالات المنصوص عنها في المادة الخامسة يتم اتباع الخطوات التالية على مراحل أو بالتزامن فيما بين هذه المراحل:
1 - يوجه المدير العام للآثار كتاباً خطياً الى المالك أو الجهة المسؤولة عن الموقع وذلك بكتاب يعلمه فيه بوجوب التوقف الفوري عن اجراء أي أعمال في الموقع ووجوب عدم إحداث أي تغيير في معالمه قبل أن تبدأ أعمال تقييم المخزون الأثري تحت الإشراف المباشر للمديرية العامة للآثار.
2 - يتم إجراء الكشف الأولي وتقييم المخزون الأثري بالسرعة اللازمة من قبل الأثري المسؤول شخصياً الذي يقدم الى المدير العام للآثار دراسة مختصرة للموقع أو للمنطقة المعنيّة تبيّن الاكتشافات الأثريّة السابقة والحالية، نوعها والمراحل التاريخيّة التي تغطّيها، وذلك لتحديد طريقة التدخّل المنوي تنفيذها من قبل المديرية العامة للآثار.
3 - يقترح الأثري المشار إليه في البند 2 أعلاه إما إجراء أعمال تقييمية أو حفريّة أثرية وقائية أو انقاذية مباشرةً.