النص الكامل

مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 نافذ

المادة 34

المادة 34

على وزارة المالية ان تبت بالقرارات الخاضعة للمصادقة عليها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه القرارات، وتعتبر هذه الاخيرة نافذة حكماً بانقضاء المهلة المذكورة.

اذا احتاجت وزارة المالية الى طلب ايضاحات او مستندات بشأن القرارات الخاضعة لتصديقها فتجدد المهلة لمرة واحدة ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ابتداءً من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.

المادة 34 من مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258556/article/34/