جميع التشريعات

مرسوم رقم 3061 12/03/2016

«تنظيم المكتبة الوطنية وكيفية تأليف مجلس ادارتها وتحديد مهامه وصلاحياته وقواعد تسيير اعماله وكيفية ممارسة سلطة الوصاية رقابتها عليها»

النوع
مرسوم
الرقم
3061
التاريخ
12/03/2016
الجريدة الرسمية
العدد 13, 24/03/2016, ص. 1206-1214
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
40
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3061 تاريخ 12/03/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة الثقافة والتعليم العالي) المعدل بموجب القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (تعديل تسمية وزارة الثقافة والتعليم العالي لكي تصبح وزارة الثقافة)،

بناء على القانون رقم 35 تاريخ 16/10/2008 (تنظيم وزارة الثقافة) لا سيما المادة /5/ منه،

بناء على القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة) لا سيما المواد /7/ و /8/ و /11/ و /25/ الى /31/ منه،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الثقافة،

وبعد استطلاع رأي هيئة مجلس الخدمة المدنية فيما خص صلاحياتها بقرارها رقم 1338 تاريخ 31/12/2015،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 234/2013 - 2014 تاريخ 20/5/2014 والرأي رقم 131/2014 - 2015 تاريخ 4/3/2015 والرأي رقم 160/2014 - 2015 تاريخ 1/4/2015 والرأي رقم 118/2015 - 2016 تاريخ 10/2/2016)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 23/4/2015 وتاريخ 25/2/2016،

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: احكام عامة

المادة 1

يقصد بالعبارات التالية أينما وردت في هذا المرسوم المعاني المقابلة لها:

«الوزارة»: وزارة الثقافة

«الوزير»: وزير الثقافة

«المكتبة»: المكتبة الوطنية المنشأة بموجب المادة /25/ من القانون رقم 36/2008 .

«الرئيس»: رئيس مجلس ادارة المكتبة.

«المدير العام»: مدير عام المكتبة.

«المجلس»: مجلس ادارة المكتبة.

«ممتلك ثقافي»: أي ممتلك ينتمي الى فئة الممتلكات الثقافية كما هي محددة في قانون الممتلكات الثقافية والانظمة المعتمدة استناداً اليه، والممتلك الثقافي هو مجموعة المكتبة الوطنية مهما كانت ركيزتها.

المادة 2

1 - ينظم هذا المرسوم المكتبة الوطنية المنشأة بموجب المادة /25/ من القانون رقم 36/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة).

2 - تعتبر المكتبة الوطنية مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية وتتمتع بالاستقلال الاداري والمالي وتخضع لوصاية وزير الثقافة.

3 - تهدف المكتبة بشكل خاص الى ما يأتي:

أ - جمع النتاج الفكري الوطني المنشور، على اختلاف انواعه واشكال نشره والحفاظ عليه بشكل دائم.

ب - جمع الوثائق ذات الفائدة المتعلقة بهذا النتاج والحفاظ عليها.

ج - جمع الوثائق المتعلقة بلبنان واللبنانيين والمنشورة خارجه والحفاظ عليها.

د - التعريف عن النتاج الفكري الوطني ونشر المعلومات عنه وعن مجموعات المكتبة المختلفة.

ه - وضع مجموعاتها كافة بمتناول الطلبة والباحثين والمهتمين، بناء على نظام يحدده مجلس ادارتها ويصادق عليه وزير الوصاية.

و - المساهمة في تنمية المكتبات العامة وتطوير مجموعاتها وتحسين نوعية الخدمات التي تقدمها والاستفادة المثلى منها، في اطار السياسة العامة التي تعتمدها الحكومة لهذا الشأن.

ز - تعزيز الكفاءات الوطنية في ميادين اختصاصاتها.

ح - تعزيز الابحاث في ميادين علم المكتبات وعلوم المعلومات.

المادة 3

في سبيل تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها، تقوم المكتبة على وجه الخصوص بما يأتي:

1 - تلقي نتاجات الفكر على انواعها التي تنتج في لبنان وتوضع بتصرف الجمهور، التي يجب ان تودع لديها بموجب الاحكام الخاصة بالإيداع القانوني،والحفاظ بشكل دائم على نسخة منه في شكلها الاساسي، مهما كانت الركيزة التي انتجت عليها.

2 - جمع نتاجات الفكر التي سبق ان انتجت في لبنان ووضعت بتصرف الجمهور فيه ولم ترد اليها والحفاظ بشكل دائم على نسخة منها في شكلها الاصلي أو في اي شكل آخر متاح.

3 - الحيازة عن طريق الشراء او الهبات او الاستعارة او الائتمان او غير ذلك من الوسائل القانونية، على اي وثيقة انتجت ووضعت بتصرف الجمهور خارج لبنان تتعلق باللبنانيين او بلبنان او بنتاجات الفكر التي تنتج فيه والتي من شأنها ان تؤمن معرفة افضل باللبنانيين وبلبنان في الاوجه المختلفة او استخداماً أفضل للنتاج الفكري اللبناني.

4 - تملك نتاجات الفكر مهما كان مصدرها او شكلها او ركيزتها، والحفاظ عليها، وتأهيلها، وإعارتها، واستعارتها، وتأجيرها، وتبادلها والتنازل عنها.

5 - إنتاج نسختين من النتاجات التي تتملكها على ركيزة مادية غير الركيزة الاصلية للنتاج المعني، وذلك في الاحوال التي يقتضي معها الحفاظ على هذا النتاج من التلف الكلي او الجزئي وفي الاحوال التي تؤدي فيها تغير التقانات الى تعذر الاطلاع على محتوى هذا النتاج.

6 - انتاج نسختين من نتاجات الفكر المحوسبة، الموضوعة بتصرف الجمهور، على ركيزة مادية تسهل الاطلاع على هذه النتاجات، على ان تضع المكتبة انظمة خاصة بهذا الشأن.

7 - وضع فهرسة موحدة لنتاجات الفكر التي تخضع للايداع القانوني وتعميمها على المكتبات، وبيبليوغرافيا للمقالات ذات الفائدة العامة الموضوعة بتصرف الجمهور في لبنان، واي وثيقة اخرى مفيدة للابحاث، ونشر كل ذلك ووضعه بمتناول الطلبة والباحثين والمهتمين.

8 - التعريف عن مجموعاتها وعن مجموعات المكتبات او المؤسسات الاخرى بواسطة الفهارس واقامة المعارض او غيرها من الوسائل المناسبة.

9 - اقامة صالات مطالعة لإتاحة المجال امام الطلبة والباحثين والمهتمين للاطلاع على مضمون النتاج الفكري الذي بحوزتها مهما كان نوعه او كانت ركيزته المادية.

10 - تعزيز فرص اكتساب المواطنين لكفايات ادارة المكتبات والاهتمام بشؤونها، بما في ذلك وضع وتنفيذ برامج لإعدادهم وتأهيلهم وتدريبهم.

11 - دعم الابحاث في جميع الميادين التي تعنى بالكتب والمكتبات وعلوم المعلومات ونشر هذه الابحاث لتعميم الفائدة منها.

12 - عقد المؤتمرات والندوات والحلقات العلمية وما اليها في ميادين اختصاصها او المساهمة في مثل هذه النشاطات.

13 - استيفاء البدلات عن الخدمات التي تقدمها وقبول الهبات والوصايا والمساعدات المالية وغيرها من المساهمات العينية وغير العينية بناء على الانظمة الخاصة بذلك والتصرف بها ضمن الغايات المحددة لها.

14 - اقامة مشاريع مشتركة وعلاقات تعاون مع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والمؤسسات الخاصة والهيئات والجمعيات الاهلية والافراد من لبنان والخارج في سبيل تحقيق الاغراض التي انشئت لأجلها والقيام بالانشطة المذكورة في هذه المادة.

15 - سائر المهام التي يتطلبها تحقيق الاهداف التي انشئت لأجلها.

المادة 4

يكون مركز المكتبة في مدينة بيروت. ولا يمكن تغيير هذا المركز الا بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الثقافة.

المادة 5

تقوم المكتبة بالمهام التنفيذية التالية:

1 - وضع البرنامج السنوي والموازنة وعرضهما على الوزير للتصديق وفقاً للأصول المنصوص عليها في انظمتها.

2 - رفع تقرير الى الوزير بتوقعاتها للسنتين التاليتين ليصار الى اخذها بالاعتبار عند رسم السياسة العامة للحكومة.

3 - يمكن للمؤسسة ان تقبل الهبات والتبرعات والوصايا والمساعدات المالية والمساهمات الاخرى لتنفيذ برنامجها السنوي او لتنفيذ برامج خاصة يتفق عليها مع الجهة المانحة، وان تتصرف بها، على ان تكون الشروط المصاحبة لها، اذا وجدت، مطابقة لشروط ممارسة المهام المنوطة بها وعلى ان يقترن القبول بموافقة السلطات المعنية في القوانين والانظمة الخاصة بذلك.

4 - تقوم المؤسسة بالمهام العامة المنوطة بها ولا سيما منها المشاركة في وضع الخطوط العامة للسياسة الثقافية، ووضع الخطط وإبداء الآراء في نطاق اختصاصها لتحقيق السياسة الوطنية المعتمدة لهذه الغاية.

5 - للمؤسسة ان تقترح على الوزير عقد اتفاقيات مع اطراف وطنية او اجنبية او دولية من شأنها ان تدعم عمل المؤسسة وتعزز انشطتها.

المادة 6

1 - تخضع المكتبة لأحكام القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة) ولأحكام هذا المرسوم ولرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة والتفتيش المركزي ولمجلس الخدمة المدنية في ما يتعلق بالمباريات، ولا تخضع في ما عدا ذلك إلا للأنظمة الخاصة التي يضعها مجلس الادارة والتي تصدق بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.

2 - يتم اقرار التعيين او التعاقد مع خبراء اختصاصيين في مجالات المكتبات (الفهرسة والتصنيف، الحفظ والصيانة، الترميم والتجليد، تنمية المجموعات وتعشيبها، الانشطة الثقافية والتعاون والتدريب،...) من قبل مجلس الادارة وفقاً لنظام خاص يضعه هذا المجلس، ويكون خاضعاً لمصادقة سلطة الوصاية، ووفقاً ايضاً للشروط العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته في كل ما لا يلحظه هذا النظام الخاص، وفي المرسوم رقم 10183 تاريخ 2/5/1997 .

الفصل الثاني: تأليف وصلاحية مجلس الادارة

المادة 7

1 - يتولى ادارة المكتبة مجلس ادارة يتألف من رئيس ونائب رئيس و/5/ اعضاء، يعينون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح وزير الثقافة، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويستمرون بممارسة صلاحياتهم وبمزاولة مهامهم حتى تعيين المجلس الجديد.

2 - يتم اختيار اعضاء مجلس الادارة من بين اهل الاختصاص والخبرة الحائزين شهادة الاجازة الجامعية على الاقل في الشأن الثقافي او التربوي او القانوني او الاداري او المالي على ان لا تقل خبرة اي منهم عن خمسة عشر عاماً كل في حقل اختصاصه.

المادة 8

يجب ان تتوافر في كل من رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الادارة الشروط العامة التالية:

1 - ان يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الاقل.

2 - ان يكون قد أتم الخامسة والعشرين من العمر.

3 - ان يكون قادراً على القيام بأعباء عمله في المكتبة.

4 - ان يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت، او بجنحة شائنة وفقاً لأحكام الفقرة (ه) من المادة /4/ من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/59 وتعديلاته.

5 - ان يكون غير معزول او مصروف من وظيفة او من خدمة في احدى الادارات العامة او المؤسسات العامة او البلديات، بقرار صادر عن احد مجالس التأديب او بموجب احكام قوانين التطهير او النصوص القانونية او بموجب احكام استثنائية خاصة بالموظفين في الادارات العامة كمثل القانون رقم 199 تاريخ 27/2/1993 .

المادة 9

يجب على الرئيس، بالاضافة الى الشروط المنصوص عليها اعلاه ان يكون حائزاً على اجازة جامعية في ادارة المكتبات او اي من المجالات القانونية او الادارية او المالية او الثقافية او التعليمية، على ان لا تقل خبرته عن خمس عشرة سنة في مجال اختصاصه.

المادة 10

يعين اعضاء مجلس الادارة بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم منتدبين او مفوضين عن هيئات او مؤسسات ينتسبون اليها، او موظفين او مستخدمين فيها.

المادة 11

يجتمع مجلس الادارة، بدعوة من رئيسه، خارج اوقات الدوام الرسمي، في مركز المكتبة الرئيسي او في المكان الذي يحدده الرئيس، مرتين على الاقل في الشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك، على الا يتجاوز التعويض لعدد الجلسات مقدار ما يقابل انعقاد اربع جلسات في الشهر.

كما يجتمع المجلس بناء على طلب خطي من نصف اعضائه على الاقل، او بطلب من مفوض الحكومة، تحدد فيه الموضوعات المطلوب ادراجها على جدول الاعمال.

يلزم الرئيس توجيه الدعوة خلال خمسة ايام من تسجيل الطلب لدى امانة سر المجلس.

يعين الرئيس موعد الجلسة ويحدد جدول الاعمال ويبلغهما الى الاعضاء وفقاً للأصول، وذلك قبل يومي عمل على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة.

المادة 12

يرأس الجلسات رئيس المجلس، وفي حال غيابه، يترأس الجلسة نائب الرئيس، وفي حال غيابهما، يترأسها اكبر الاعضاء سناً.

ترسل الدعوات الى الجلسات مرفقة بجدول الاعمال قبل يومي عمل على الاقل من الموعد المحدد. ويحق لرئيس المجلس او لمفوض الحكومة، اذا كانت الدعوة موجهة من احدهما، تقصير هذه المهلة الى اي حد في الحالات الطارئة المستعجلة وتقرير ابلاغ الاعضاء هاتفياً او الكترونياً او بأية وسيلة اخرى.

المادة 13

لا تكون اجتماعات المجلس قانونية الا اذا حضرت وعلى الأقل الاكثرية المطلقة من مجموع من يتألف منهم قانوناً (الرئيس ونائب الرئيس والاعضاء الخمسة)، وفي حال عدم اكتمال النصاب، تؤجل الجلسة الى موعد حده الاقصى خمسة ايام يدعو اليها الرئيس، ويعتبر النصاب في هذه الجلسة مكتملاً بحضور ثلاثة اعضاء على الاقل.

المادة 14

يمكن للمجلس ان يطلب من الرئيس / المدير العام ايداعه جميع المعلومات والمستندات عن اعمال وانشطة المكتبة.

المادة 15

حضور جلسات «المجلس» واجب على رئيسه وعلى كل عضو فيه، وعلى المتغيب ان يبين عذراً مبرراً غيابه، ويعتبر مستقيلاً حكماً من يتغيب منهم ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع، وعلى الرئيس ابلاغ سلطة الوصاية الامر ليصار الى الاعلان عن حصول الاستقالة الحكمية، والى تعيين بديل عمن اعتبر مستقيلاً.

المادة 16

يعتبر غياب العضو مبرراً في حال قيامه بمهام تم تكليفه بها من قبل الرئيس او مجلس الادارة او لأسباب صحية مستندة الى تقرير طبي منظم وفقاً للاصول، او في حال تكليفه من قبل مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء او سلطة الوصاية.

المادة 17

يحق لكل عضو من اعضاء المجلس ان يطلب ادراج اي موضوع يرتئيه في جدول الاعمال قبل عقد الجلسة بثلاثة ايام على الاقل.

لا يجوز للمجلس ان يناقش غير الموضوعات المدرجة في جدول الاعمال الا اذا كانت هناك امور مستعجلة فيمكن طرحها على البحث بموافقة اكثرية الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً وبناءً على اقتراح الرئيس او احد الاعضاء.

تعتبر مستعجلة الامور الطارئة بعد اعداد جدول الاعمال ويقتضي البت فيها تبعاً لعدم جواز تأجيله حتى جلسة لاحقة، كما تعتبر مستعجلة ايضاً الامور التي استجدت معطيات بشأنها بعد اعداد جدول الاعمال واحالتها من طبيعتها العادية التي تحتمل البحث الآجل فيها الى ذات طبيعة تستدعي البحث العاجل.

المادة 18

يدير الرئيس الجلسة ويؤمن النظام فيها، ويعرض الامور على المجلس لمناقشتها وفقاً للترتيب المعطى في جدول الاعمال، واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المادة 19

تؤخذ القرارات بأكثرية اصوات الحاضرين وعند التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحاً. يعود للعضو المخالف ان يدون مخالفته واسبابها في محضر الجلسة وفي سجل القرارات.

المادة 20

تنظم جلسات المجلس محاضر تحمل ارقاماً متسلسلة يوقعها الحاضرون في الجلسة، وتدون ارقام القرارات وخلاصة مواضيعها في سجل خاص يوقعه الرئيس وامين السر.

تدون في محضر الجلسة اسماء الحاضرين وجدول اعمال الجلسة والقرارات المتخذة.

المادة 21

تحدد تعويضات رئيس واعضاء مجلس ادارة المكتبة كما يلي:

1 - تعويض حضور رئيس مجلس الادارة عن كل جلسة: /150.000/ ل.ل. (مئة وخمسون الف ليرة لبنانية).

2 - تعويض حضور نائب الرئيس وعضو مجلس الادارة عن كل جلسة: /100.000/ ل.ل. (مئة الف ليرة لبنانية).

3 - على ان لا يتجاوز التعويض مقدار ما يقابل انعقاد اربع جلسات شهرياً اياً بلغ عدد الجلسات في الشهر الواحد.

المادة 22

1 - تنتهي ولاية كل من رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الادارة، وبالاضافة الى الحالة المنصوص عليها في المادة /14/ من القانون رقم 36 تاريخ 16/10/2008 (المؤسسات العامة المرتبطة بوزارة الثقافة)، في كل من حالتي الاستقالة او فقدان احد شروط التعيين.

2 - يكمل العضو الخلف المدة المتبقية من ولاية السلف.

3 - يتم انهاء العضوية او تكريس الاستقالة بقرار يصدر عن مجلس الادارة بالأكثرية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانوناً ويخضع لموافقة سلطة الوصاية، غير ان اقالة عضو المجلس فتتم بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير في حال تواجد في اي من الحالات المنصوص عنها في البند 2 - من المادتين /8/ و/15/ من القانون رقم 36/2008 .

4 - لا يمكن لسلطة الوصاية اقتراح انهاء ولاية الرئيس / المدير العام او احد اعضاء المجلس او مجلس الادارة بكامل هيئته قبل انتهاء مدة الولاية الا للأسباب المحددة في المادتين /8/ و/15/ من القانون رقم 36/2008 .

المادة 23

يتولى المجلس الصلاحيات التقريرية، ولا سيما:

1 - السهر على تنفيذ سياسة المكتبة وتوجيه نشاطاتها ويتخذ بصورة عامة، ضمن نطاق القوانين والانظمة، القرارات اللازمة لتحقيق الغاية التي من اجلها انشئت المكتبة وتأمين حسن سير العمل فيها.

2 - درس واقرار الوسائل والتدابير الآيلة الى تعزيز التعاون بين المكتبة، والمكتبات الأخرى المحلية والعربية والدولية.

3 - تشكيل لجنة تشرف على تنفيذ قرار لجنة التعشيب في المكتبة لجهة تلف الكتب والمستندات والاوراق غير المطابقة للمعايير، وتتألف هذه اللجنة من مجموعة خبراء متخصصين في مجال الكتب، بقرار من رئيس مجلس الادارة مصدق من قبل سلطة الوصاية.

4 - يضع المجلس بصورة خاصة:

أ - نظام المستخدمين.

ب - الملاكات الخاصة بالجهاز الاداري، وتحديد الوظائف والفئات واعدادها لدى المكتبة، بعد تحقيق تجريه ادارة الابحاث والتوجيه بهذا الشأن وشروط التعيين فيها وسلسلة الرتب والرواتب العائدة لها.

ج - نظامي المتعاقدين والاجراء، على ان يراعى في هذا الاخير احكام المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للاجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة).

ه - مشاريع الانظمة الادارية والمالية على اختلافها، وسائر الانظمة الاخرى اللازمة لتسيير اعمال المكتبة.

ويقر المجلس بصورة خاصة:

1 - اجراء المباريات الخطية والشفهية والمقابلات للوظائف الفنية كافة المحددة في ملاك المكتبة، اما لناحية الوظائف الادارية في هذا الملاك فيتولى مجلس الخدمة المدنية تنظيم المباريات العائدة لها وتنفيذها بالتنسيق مع رئيس مجلس الادارة بصفته مديراً عاماً للمكتبة. يقر مجلس الادارة تعيين الناجحين في كل من المبارتين في ملاكات المكتبة بفئاتها كافة، وتعيين رؤساء الوحدات وفقاً لأنظمة المكتبة.

2 - التعاقد مع اختصاصيين وخبراء محليين وغير محليين لمهمات محددة وبدائل عن الذين تنتهي خدماتهم لأي سبب، دون التقيد بشرط السن، وذلك بناء على اقتراح الرئيس.

3 - تعيين الاجراء وفقاً لنظام الاجراء المعتمد في المكتبة، على ان تراعى في هذا الاخير احكام المرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للاجراء في البلديات وفي المؤسسات العامة).

4 - تصميم الحسابات.

5 - برامج الاعمال.

6 - الموازنة السنوية وقطع حساباتها، الميزانية العامة السنوية، ميزان الحسابات العام، الجردة الاجمالية السنوية للمواد.

7 - طلبات سلفات الخزينة.

8 - الموافقة على الاشتراك في المؤتمرات الاكاديمية والثقافية المناسبة، واقتراح من يمثل المكتبة فيها، على ان يتم التكليف وفقاً للاصول المرعية للمكتبة.

9 - التعاقد مع اختصاصيين بصورة مؤقتة بناء على اقتراح رئيس مجلس الادارة.

10 - عقد صفقات اللوازم والاشغال والخدمات والتجهيزات وفقاً لأحكام النظام المالي العائد للمكتبة.

11 - قبول التبرعات والهبات والمساعدات.

12 - المداعاة امام القضاء بشخص رئيس المكتبة.

13 - الاشراف على املاك وموجودات المكتبة المنقولة وغير المنقولة.

14 - سائر الامور التي يعرضها عليه رئيس مجلس الادارة.

الفصل الثالث: صلاحيات رئيس مجلس الادارة/ المدير العام

المادة 24

يمارس الرئيس بصفته رئيساً لمجلس الادارة - مديراً عاماً للمكتبة الصلاحيات التالية، على سبيل المثال لا الحصر:

بصفته رئيساً لمجلس الادارة:

1 - القيام بالمهام والصلاحيات التي يفوضها اليه المجلس.

2 - وضع جداول اعمال جلسات المجلس والدعوة اليها وترؤسها وادارة مناقشاتها.

3 - متابعة سير برامج العمل التفصيلية والاجرائية داخل المكتبة بشكل عام، واتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لتحسين سير العمل وتطوير وسائله وخصوصاً توقيع اتفاقيات التعاقد وفقاً للقوانين والانظمة النافذة.

4 - الاتصال المباشر بالادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وسائر الاشخاص المعنويين والطبيعيين والهيئات المحلية والدولية في كل ما يتعلق بتحقيق مهام المكتبة ونشاطاته وتوقيع الاتفاقيات والمراسلات بهذا الشأن.

5 - تقديم الاقتراحات والدراسات واعداد وتحضير المستندات في جميع الموضوعات العائدة لصلاحية المجلس.

6 - تمثيل المكتبة لدى جميع المراجع الادارية وامام القضاء.

7 - اقتراح تسمية رؤساء الاقسام.

8 - تعيين المحتسب بعد موافقة سلطة الوصاية.

9 - يقوم نائب الرئيس حكماً بمهام الرئيس عند غيابه لمدة تفوق الاسبوع.

بصفته مديراً عاماً للمكتبة:

1 - ترؤس الجهاز التنفيذي للمكتبة وهو الرئيس التسلسلي الاعلى لجميع الوحدات التابعة له.

2 - تعيين العاملين باستثناء المحتسب، ولا يصبح التعيين نافذاً الا بعد تصديق سلطة الوصاية.

3 - التعاقد.

4 - ادارة شؤون المكتبة وتنسيق الاعمال بين مختلف الوحدات والمستخدمين والمتعاقدين والاجراء ومراقبة سير الاعمال.

5 - ممارسة الصلاحيات التي يمارسها المدير العام بمقتضى احكام نظام الموظفين في الادارات العامة، والاحكام الواردة في قانون تنظيم الادارات العامة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12 حزيران 1959، ولا سيما المادة السابعة منه.

6 - اتخاذ القرارات والتدابير اللازمة لتحسين سير العمل وتطوير وسائله.

7 - تنفيذ قرارات المجلس.

8 - توقيع الافادات وسائر المراسلات العائدة للشؤون الادارية.

9 - الامر بصرف النفقة وتوقيع حوالات صرفها.

10 - ممارسة الصلاحيات المقررة له بموجب النظام المالي للمكتبة.

11 - تفويض بعض صلاحياته الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة الى رؤساء الوحدات المرتبطة به مباشرة باستثناء الصلاحيات التي يفوضها المجلس اليه.

المادة 25

يقدم الرئيس، بصفته مديراً عاماً للمكتبة، تقريراً سنوياً الى مجلس الادارة يعرض فيه اوضاع المكتبة من النواحي كافة، وتبلغ نسخة عنه الى سلطة الوصاية في مدة لا تتجاوز نهاية شهر آذار.

على الرئيس / المدير العام ان يعرض على مجلس الادارة المعاملات الخاضعة لصلاحية المجلس في أول جلسة لاحقة يعقدها المجلس.

الفصل الرابع: امانة السر

المادة 26

يتولى مهام امين سر المجلس احد العاملين في المكتبة من الفئة الثالثة على الاقل، يعين بقرار من الرئيس وهو يقوم بالمهام التالية:

1 - ابلاغ جدول اعمال المجلس الى الاعضاء.

2 - صياغة محاضر جلسات المجلس ومقرراته ومسك سجل خاص بها.

3 - تسجيل القرارات الصادرة عن المجلس في السجل الخاص بها.

4 - حفظ المعاملات الاساسية في ملفات خاصة وفقاً لتسلسل ارقامها في المستودع الخاص بذلك.

5 - تنظيم البريد وسائر الاعمال المتعلقة بالمجلس.

الفصل الخامس: مفوض الحكومة

المادة 27

1 - يمثل وزير الثقافة لدى المكتبة مفوض حكومة، يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الثقافة، من بين موظفي الفئة الثالثة على الاقل في وزارة الثقافة.

2 - يتقاضى مفوض الحكومة، عن كل جلسة يحضرها، تعويضاً يوازي التعويض المخصص لعضو مجلس الادارة، وضمن الحدود التي تعطى لهذا الاخير، اي ان لا يتجاوز مقدار هذا التعويض المبلغ المتوجب مقابل انعقاد اربع جلسات في كل شهر اياً بلغ عدد الجلسات المنعقدة خلالها.

المادة 28

يحضر مفوض الحكومة جلسات مجلس الادارة ويشترك في المناقشات دون حق التصويت، وله ان يطلب تدوين رأيه في محضر الجلسة.

لا تعتبر اجتماعات مجلس الادارة قانونية، ما لم يكن مفوض الحكومة قد دعي لحضورها ضمن المهل المحددة لهذه الاجتماعات.

المادة 29

تبلغ الى مفوض الحكومة محاضر هذه الجلسات خلال ثلاثة ايام من انعقادها، وذلك حتى لو تعذر عليه حضورها، وله ان يبدي ملاحظاته خطياً خلال الاسبوع الذي يلي التبليغ وله ايضاً خلال المهلة ذاتها اذا رأى ان ثمة مخالفة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء، ان يرفع تقريراً الى الوزير الذي يعود له ان يطلب اعادة النظر بالقرارات المتخذة.

يمكن لمفوض الحكومة ان يطلع على المعاملات والوثائق والمستندات المتعلقة بسير عمل المكتبة، واخذ نسخ عنها، وفي حال تبين له وجود مخالفات للقوانين والانظمة التي ترعى عمل المكتبة، يرفع تقريراً بذلك الى الوزير الذي يعود له اتخاذ التدابير اللازمة لوقف هذه المخالفات.

الفصل السادس: سلطة الوصاية

المادة 30

يمارس وزير الثقافة سلطة الوصاية الادارية على المكتبة.

المادة 31

تخضع لمصادقة سلطة الوصاية قرارات مجلس الادارة المتعلقة بالموضوعات التالية:

1 - تصميم الحسابات، نظام الاستثمار وبرامج الاعمال.

2 - الموازنة السنوية وقطع حساباتها وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد.

3 - استعمال الاحتياطي العام.

4 - طلبات سلفات الخزينة.

5 - الاقراض والاستقراض.

6 - عقود النفقة المتعلقة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تتجاوز قيمة كل منها /25/ مليون ليرة لبنانية.

7 - قبول التبرعات والهبات والمساعدات.

8 - تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي ومتعاقدي واجراء المكتبة.

9 - نظام المستخدمين ونظام الاجراء والنظام الداخلي والنظام المالي.

10 - كل ما يرد ذكره في النظام المالي لناحية خضوعه لمصادقة وزير الثقافة.

11 - غير ذلك من القرارات التي تخضعها الحكومة لتصديق سلطة الوصاية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 32

1 - على سلطة الوصاية ان تبت القرارات الخاضعة لمصادقتها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه القرارات.

2 - تخفض المهلة الى خمسة عشر يوماً في ما يتعلق بالمصادقة على الصفقات.

3 - تعتبر القرارات الخاضعة للمصادقة والمبينة اعلاه مصدقاً عليها ضمن المهل المنصوص عليها في الفقرتين /1/ و/2/ اعلاه.

4 - اذا احتاجت سلطة الوصاية الى طلب ايضاحات خطية او مستندات بشأن المقررات للمصادقة عليها فتجدد المهلة، لمرة واحدة، لمدة لا تتجاوز عشرة ايام للصفقات وخمسة عشر يوماً لسائر المقررات وذلك ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.

المادة 33

تخضع لمصادقة وزارة المالية قرارات المجلس المتصلة بالموضوعات التالية فقط:

1 - الموازنة السنوية وقطع حساباتها وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد.

2 - تقرير استعمال الاحتياطي.

3 - تغطية عجز الموازنة.

4 - طلبات سلفات الخزينة.

5 - نقل الاعتمادات من بند الى بند.

6 - فتح الاعتمادات الاضافية.

7 - تصميم الحسابات.

المادة 34

على وزارة المالية ان تبت بالقرارات الخاضعة للمصادقة عليها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه القرارات، وتعتبر هذه الاخيرة نافذة حكماً بانقضاء المهلة المذكورة.

اذا احتاجت وزارة المالية الى طلب ايضاحات او مستندات بشأن القرارات الخاضعة لتصديقها فتجدد المهلة لمرة واحدة ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً ابتداءً من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.

المادة 35

في حال حصول خلاف في الرأي بين سلطة الوصاية ووزارة المالية بشأن المصادقة على قرارات المجلس الخاضعة لمصادقة سلطة الوصاية، تعرض هذه السلطة الخلاف على مجلس الوزراء للبت به، بناء على طلب مجلس الادارة ويكون قرار مجلس الوزراء في هذه الحال مقام رأي الوزارتين، اما في حال اتفاق الوزارتين على رأي واحد توجب على مجلس الادارة التقيد به.

الفصل السابع: ايرادات المكتبة وادارة حساباتها

المادة 36

1 - تتكون ايرادات المكتبة التي تحتسب في موازنتها العادية من المصادر التالية:

أ - الاعتمادات التي ترصد لها سنوياً لهذا الغرض في موازنة وزارة الثقافة.

ب - المساهمات التي تحصل عليها من مصادر تمويل وطنية، او اقليمية او دولية، خاصة او عامة، من اجل تنفيذ برامجها العادية.

ج - المنح والتبرعات والهبات والوصايا المقدمة من اشخاص طبيعيين او معنويين من اللبنانيين او الاجانب او الدوليين من اجل تمويل برامجها العادية.

د - البدلات التي يمكن لها ان تفرضها للمشاركة في انشطتها والدخول الى المنشآت والمعارض والحفلات وما الى ذلك من النشاطات التي تقوم بها.

ه - تفتح المكتبة حساباً خاصاً بها في مصرف لبنان وفقاً للشروط الخاصة بالمؤسسات العامة.

2 - يجوز للمكتبة تحويل الرصيد الفائض في موازنتها العادية لسنة ما الى حساب احتياطي خاص يدور من سنة الى سنة.

المادة 37

1 - تخضع حسابات المكتبة لتدقيق داخلي كما هو محدد في نظامها المالي، كما تخضع هذه الحسابات ايضاً لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وفقاً لاحكام النظام المالي عينه.

2 - كما تخضع لتدقيق مستقل يقوم به مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد يحدده مجلس الادارة ويخضع اختياره لموافقة وزير المالية وسلطة الوصاية.

الفصل الثامن: احكام انتقالية

المادة 38

يستمر العاملون بالفاتورة حالياً في مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية، الذين انقضت سنة كاملة على الاقل على بدء استخدامهم، سابقة لتاريخ صدور هذا المرسوم، بممارسة المهام المسندة اليهم، وتوضع خلال الشهرين اللاحقين لتاريخ تصديق نظام للمستخدمين في المكتبة المذكورة، لائحة مقفلة بأسمائهم تبين تاريخ بدء مباشرة العمل لكل منهم، ويصنفون تبعاً للمهام التي يؤدونها في الوظائف الملائمة التي يحددها هذا النظام، ويعطون درجة واحدة عن كل ثلاث سنوات عمل سابقة لتاريخ تصنيفهم الوظيفي.

الفصل التاسع: احكام نهائية

المادة 39

تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا المرسوم وتلك التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 40

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 17/03/2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل أبو فاعور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: أليس شبطيني وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ألان حكيم وزير العدل بالوكالة الامضاء:اليس شبطيني وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي