جميع التشريعات

علم وخبر رقم 551 05/04/2016

تأسيس جمعية بإسم: «سايف سايد» {Safe Side} مركزها: بعلبك

النوع
علم وخبر
الرقم
551
التاريخ
05/04/2016
الجريدة الرسمية
العدد 16, 14/04/2016, ص. 1309
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 551 تاريخ 05/04/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سايف سايد» {Safe Side} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21233 تاريخ 8/12/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سايف سايد» {Safe Side}

مركزها: بعلبك - شارع الشيخ حبيب - العقار رقم 4538 - ملك علي حبيب ناصر.

غايتها: 1 - ثقافية: القيام بحملات توعية.

2 - إجتماعية: تقديم المساعدات العينية، دراسات وإحصاءات.

3 - إنمائية: إنشاء مشاريع إنمائية تعمل على إنماء البلدة ودعم المشاريع الحرفية.

4 - بيئية: التوعية البيئية عبر القيام بحملات تشجير وخلافه.

5 - تربوية: إنشاء دورات تقوية لطلاب الشهادات المتوسطة والثانوية بالإضافة الى تعليم اللغات الأجنبية: الفرنسية، الإنكليزية والألمانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

سمر علي شحاده

حسين زين العابدين ياغي

ريم نبيل عبد الساتر

عبد الاله علي سلوم

آسيا عبد الحكيم السلطان

علي زين العابدين ياغي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين زين العابدين ياغي.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق