ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «سايف سايد» {Safe Side} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 21233 تاريخ 8/12/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «سايف سايد» {Safe Side}
مركزها: بعلبك - شارع الشيخ حبيب - العقار رقم 4538 - ملك علي حبيب ناصر.
غايتها: 1 - ثقافية: القيام بحملات توعية.
2 - إجتماعية: تقديم المساعدات العينية، دراسات وإحصاءات.
3 - إنمائية: إنشاء مشاريع إنمائية تعمل على إنماء البلدة ودعم المشاريع الحرفية.
4 - بيئية: التوعية البيئية عبر القيام بحملات تشجير وخلافه.
5 - تربوية: إنشاء دورات تقوية لطلاب الشهادات المتوسطة والثانوية بالإضافة الى تعليم اللغات الأجنبية: الفرنسية، الإنكليزية والألمانية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
سمر علي شحاده
حسين زين العابدين ياغي
ريم نبيل عبد الساتر
عبد الاله علي سلوم
آسيا عبد الحكيم السلطان
علي زين العابدين ياغي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسين زين العابدين ياغي.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 5 نيسان 2016
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق