إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتحكيم)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/1/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ عقد التمويل مع بنك عوده لتركيب 3 محطات نقل رئيسية على الغاز المضغوط في الضاحية والبحصاص والأشرفية على ان يكون القانون الانكليزي هو الذي يحكم العقد وان مكان التحكيم يكون في لندن وفقاً لقواعد التحكيم المعتمد لدى محكمة التحكيم الدولية في لندن London Court of International Arbitration (LCIA).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 نيسان 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: الان حكيم
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير العمل
الامضاء: سجعان قزي
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي