النص الكامل

مرسوم رقم 3216 تاريخ 07/04/2016 نافذ

المادة 1

المادة 1

يجاز للدولة اللبنانية ممثلة بوزارة المالية اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنشأ من جراء تنفيذ عقد التمويل مع بنك عوده لتركيب 3 محطات نقل رئيسية على الغاز المضغوط في الضاحية والبحصاص والأشرفية على ان يكون القانون الانكليزي هو الذي يحكم العقد وان مكان التحكيم يكون في لندن وفقاً لقواعد التحكيم المعتمد لدى محكمة التحكيم الدولية في لندن London Court of International Arbitration (LCIA).

المادة 1 من مرسوم رقم 3216 تاريخ 07/04/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/258690/article/1/