جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 12231 06/04/2016

تعديل القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية

النوع
قرار وسيط
الرقم
12231
التاريخ
06/04/2016
الجريدة الرسمية
العدد 18, 21/04/2016, ص. 1488-1490
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 6116 تاريخ 07/03/1996 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 12231 تاريخ 06/04/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و79 و99 و153 و174 منه،

وبناءً على القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته المتعلق بالتسهيلات الممكن أن يمنحها مصرف لبنان للمصارف وللمؤسسات المالية.

وبناءً على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/4/2016 .

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يضاف الى البند (1) من المقطع «أولاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 الفقرة (ه) التالي نصها:

«ه لا تتجاوز رسوم الادارة نسبة 2.5%، كحد أقصى، من:

قيمة قروض المساهمين الموافق عليها من مصرف لبنان ورأسمال الشركة التي يكون موضوعها محصوراً بالمشاركة (Venture Capital) في رأسمال «شركات ناشئة»، بالنسبة لأول خمس سنوات من مدة الشركة.

قيمة الأموال التي تم استثمارها في «شركات ناشئة» بالنسبة للسنوات المتبقية.»

المادة 2

يلغى نص الفقرة (ي) من البند (1) من المقطع «رابعاً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بما يلي:

«ي - عقد الادارة الموقع مع الشركة أو أي مستند آخر يحدد فيه رسوم الادارة في ما خص الشركات التي يكون موضوعها محصوراً بالمشاركة (Venture Capital) في رأسمال «شركات ناشئة».

ك - اي مستندات اخرى يجدها مصرف لبنان ضرورية.»

المادة 3

يضاف الى المقطع «ثالثاً» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (32) التالي نصه:

«32 - نسبة 150% من قيمة القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل الانتاج اللبناني للأعمال الفنية (افلام سينمائية أو تلفزيونية، روائية أو وثائقية أو تثقيفية، أو أعمال مسرحية) والتي يمكن أن تشمل القيمة المدفوعة لشراء الحقوق الفكرية لانتاج العمل وذلك وفقاً للشروط التالية:

أ - أن لا تتجاوز مدة القرض ستة عشرة سنة بما فيها فترة سماح مقدارها سنتان.

ب - أن لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /000 000 500 4/ ل.ل. الا لأسباب معللة يعود تقديرها للحاكم.

ج - أن يتم تنفيذ العمل في لبنان بنسبة 90÷ على الاقل.

يعلق مصرف لبنان موافقته على منح التسليفات للمصارف المعنية مقابل القروض موضوع هذا البند على مدى تأثير المشروع على النمو الاقتصادي والاجتماعي وعلى خلق فرص عمل في السوق اللبناني وبالتالي زيادة الثروة الوطنية اللبنانية وعلى مدى دعمه للمهارات الفكرية الابداعية.»

المادة 4

يلغى نص الفقرة (أ) من البند (1) من المقطع «واحد وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«أ - القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البنود (22) و(30) و(32).»

المادة 5

يضاف الى الأنموذج (IN) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ما يلي:

32

القروض التي تمنح بالليرة اللبنانية لتمويل الانتاج اللبناني للاعمال الفنية (افلام سينمائية او تلفزيونية، روائية او وثائقية او تثقيفية، او اعمال مسرحية)

3.75 ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة

PLEA

ea

المادة 6

يلغى نص الانموذج (IN-A-CF) المرفق بالقرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص الجديد المرفق بهذا القرار.

المادة 7

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 6 نيسان 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه