النص الكامل

قرار وسيط رقم 12231 تاريخ 06/04/2016 نافذ

المادة 4

المادة 4

يلغى نص الفقرة (أ) من البند (1) من المقطع «واحد وعشرون» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«أ - القروض المحددة في البنود من (1) الى (7) وفي البنود (22) و(30) و(32).»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 12231 تاريخ 06/04/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/259740/article/4/