المادة 10
خلال الشهر التالي لانقضاء مهلة التسجيل كمستورد التي يحددها قرار وزير البيئة، تقوم الوزارة وفقاً لبروتوكول مونتريال وتعديلاته وجدول التخلص التدريجي من المواد الخاضعة للرقابة، بتقسيم الكمية المسموح باستيرادها من هذه المواد خلال السنة التالية لتاريخ التسجيل الى حصص محددة توزع على المستوردين المسجلين لديها حتى تاريخه، وذلك تبعاً لحجم نشاط كل منهم في ضوء بياناتهم المقدمة الى الوزارة ووفقاً لما تراه الوزارة محققاً للصالح العام.
يضاف المستوردون الذين يسجلون بعد المهلة المعينة للتسجيل في قرار الوزارة من كل عام إلى جدول الكمية المسموح باستيرادها في العام الذي يلي سنة تسجيلهم.