المادة 11
تنشر الوزارة سنوياً سجلاً رسمياً بإسماء المستوردين المسجلين والكميات المرخص باستيرادها سنوياً لكل منهم وفق برنامج إدارة المواد المستنفدة للأوزون.
يجوز للتاجر المسجل التفرغ عن هذه الكميات الى تاجر أو أكثر مسجل كمستورد شرط الحصول على موافقة الوزارة المسبقة.
على كل تاجر يباشر نشاطه في المواد الخاضعة لهذا المرسوم، ويتوقف كلياً أو جزئياً عن متابعة هذا النشاط أو يعلن إفلاسه أو يقوف نشاطه نتيجة أي تغيير في وضعيته القانونية، أن يبلغ الوزارة عن التوقف خلال شهر من تاريخ حدوثه، ويكون للوزارة حق توزيع رصيد الكمية المحددة لهذا التاجر بموجب التصريح بالإستيراد والتي لم يستوردها، الى المستوردين المسجلين لديها.