النص الكامل

مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 نافذ

المادة 12

المادة 12

على كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل كمستورد أن يقدم الى الوزارة تقريراً كل ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم، متضمناً كل ما يتعلق بالحصة التي حددت له من المواد الخاضعة للرقابة، وأي تصرف يتم بشأنها، وذلك بالنسبة لما يتم استيراده أو بيعه أو التصرف به على أي وجه من كل هذه المواد والرصيد المخزون منها مع بيان مكان الإنتاج والمصدر ونوعية المادة المستوردة والمستهلكين لها ومركز تخزينها لدى المستورد.

على جميع المستوردين تحديث أو تأكيد يياناتهم التي سبق أن أبلغت الى الوزارة عند التسجيل.

إذا تخلف أي مستورد عن تقديم تقريره الدوري أو لم يبلغ الوزارة بتحديث بياناته وتأكيدها في المهلة المذكورة يسقط حقه في استيراد الحصة المقررة له، ويكون للوزارة حق توزيعها على باقي التجار المسجلين لديها والذين يباشرون هذا النشاط. وإذا لم يكن إلا مستورد واحد مسجل لمواد معينة فيقتضي عليه عندئذ مراجعة الوزارة والتنسيق معها في الحل الواجب اعتماده.

المادة 12 من مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/261800/article/12/