المادة 14
تعطي الوزارة للتاجر المسجل بموجب قرار، تصريحاً بالاستيراد ينتهي مفعوله بنهاية السنة الجارية التي أعطى فيها. وفي حال صدور قرار برفض التصريح بالاستيراد يجب أن يكون هذا القرار معللاً ويبلغ خطياً الى طالب التصريح.
مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 نافذ
تعطي الوزارة للتاجر المسجل بموجب قرار، تصريحاً بالاستيراد ينتهي مفعوله بنهاية السنة الجارية التي أعطى فيها. وفي حال صدور قرار برفض التصريح بالاستيراد يجب أن يكون هذا القرار معللاً ويبلغ خطياً الى طالب التصريح.
المادة 14 من مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/261800/article/14/