النص الكامل

مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 نافذ

المادة 15

المادة 15

إن التصريح بالاستيراد بناءً على طلب المستدعي لا يعطي المستورد المسجل حق إدخال المواد الخاضعة للرقابة إلا بعد حصوله على تأشيرة الوزارة استنادا الى مستندات ثبوتية كوثيقة الشحن، شهادة بلد المنشأ للمواد المستوردة والبند الجمركي لتلك المواد.

يبقى استيراد هذه المنتجات خاضعاً للإجراءات الجمركية، ولا تعفى من إجراء فحص مخبري عليها من قبل المختبرات المعتمدة لدى وزارة البيئة وعلى نفقة المستورد، ومن الكشف عليها كلما ارتأت الوزارة ذلك.

المادة 15 من مرسوم رقم 3277 تاريخ 18/04/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/261800/article/15/