المادة 1
عدّل البند السادس الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 9762 تاريخ 18/1/2013 بحيث أصبح:
/903.900.000/ل.ل للتعويض عن ضحايا القصف المدفعي للقرى الحدودية اللبنانية ضمنا اتعاب الاستشاري.
بدلا من:
/903.900.000/ل.ل للتعويض عن ضحايا القصف المدفعي للقرى الحدودية اللبنانية حتى تاريخ 19/10/2012 ضمنا اتعاب الاستشاري.
والباقي دون تعديل.