The whole text

مرسوم رقم 3330 تاريخ 27/04/2016 In force

المادة 1

المادة 1

عدّل البند السادس الوارد في المادة الاولى من المرسوم رقم 9762 تاريخ 18/1/2013 بحيث أصبح:

/903.900.000/ل.ل للتعويض عن ضحايا القصف المدفعي للقرى الحدودية اللبنانية ضمنا اتعاب الاستشاري.

بدلا من:

/903.900.000/ل.ل للتعويض عن ضحايا القصف المدفعي للقرى الحدودية اللبنانية حتى تاريخ 19/10/2012 ضمنا اتعاب الاستشاري.

والباقي دون تعديل.

المادة 1 من مرسوم رقم 3330 تاريخ 27/04/2016 https://lebaneselegislation.com/law/262842/article/1/