النص الكامل

مرسوم رقم 3300 تاريخ 27/04/2016 نافذ

المادة 4

المادة 4

تفتح وزارة المالية خلال مدة تنفيذ المشروع الإعتمادات الإضافية اللازمة للهبة مرة واحدة أو تباعاً في موازنة السنة المالية الجارية و/أو في موازنات السنوات المالية اللاحقة وذلك عند كل عملية تحويل للمبالغ النقدية خلال السنة المالية من الجهة المانحة على الحساب المفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية (حساب التبرعات والهبات) والمخصص لهذه الغاية على أن لا تتعدى السقوف المدرجة أدناه:

الجزء 1 - الجزء الأول

الباب 7 - وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 3 - قوى الأمن الداخلي والسجون

الوظيفة 1091 - حماية إجتماعية غير مصنفة

البند 15 - منافع إجتماعية

الفقرة 4 - مخصصات إجتماعية للعاملين في القطاع العام

النبذة 7 - تقديمات إجتماعية لنفقات إجتماعية

/100.000.000/ ل.ل.

(فقط مئة مليون ليرة لبنانية)

المادة 4 من مرسوم رقم 3300 تاريخ 27/04/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/262859/article/4/