النص الكامل

مرسوم رقم 3300 تاريخ 27/04/2016 نافذ

المادة 5

المادة 5

يجب أن لا يتجاوز مجموع الاعتمادات التي ستفتح من قبل وزارة المالية والمبينة في المادة الرابعة في أي حال من الأحوال القيمة الإجمالية للهبة بحسب العملة التي قبلت بها والواردة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

المادة 5 من مرسوم رقم 3300 تاريخ 27/04/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/262859/article/5/