جميع التشريعات

قرار رقم 425 10/05/2016

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي لشركات الأموال الملزمة بتقديم تصاريحها على النموذج «ش 1»

النوع
قرار
الرقم
425
التاريخ
10/05/2016
الجريدة الرسمية
العدد 26, 19/05/2016, ص. 1771-1772
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 425 تاريخ 10/05/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 1205/1 تاريخ 29/12/2015 المتعلق بإلزام المكلفين الذين استحصلوا على موافقة مسبقة لطباعة تصريح ضريبة الدخل لشركات الاموال النموذج «ش 1» بتقديم التصريح إلكترونياً،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 30/06/2016 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2015 لشركات الاموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل هذه الشركات التي تقدم تصاريحها وفقا للنموذج «ش1»، على أن يتم تسديد الضريبة المتوجبة في مهلة اقصاها نهاية شهر آيار من العام 2016 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

تاريخ 10 ايار 2016 وزير المالية علي حسن خليل