إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية)، لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على القرار رقم 1205/1 تاريخ 29/12/2015 المتعلق بإلزام المكلفين الذين استحصلوا على موافقة مسبقة لطباعة تصريح ضريبة الدخل لشركات الاموال النموذج «ش 1» بتقديم التصريح إلكترونياً،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 30/06/2016 ضمناً، مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2015 لشركات الاموال ولمكاتب التمثيل التي تمثل هذه الشركات التي تقدم تصاريحها وفقا للنموذج «ش1»، على أن يتم تسديد الضريبة المتوجبة في مهلة اقصاها نهاية شهر آيار من العام 2016 .
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
تاريخ 10 ايار 2016
وزير المالية
علي حسن خليل