النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 16/06/1977 نافذ

المادة 16

المادة 16

يحق لحامل السندات القابلة التحويل ان يحولها الى اسهم من الشركة الدامجة او الشركة الجديدة حسب الحالات اما خلال فترة او فترات الخيار المعينة في نظام الاصدار واما في اي وقت كان مع مراعاة احكام المادتين 6 و 7 اعلاه.

تحدد اسس التحويل عن طريق تصحيح نسبة التبادل المحددة في نظام الاصدار بالنسبة المعتمدة لابدال اسهم الشركة مصدرة السندات لقاء اسهم الشركة الدامجة او الشركة الجديدة, بحيث يتاح لحملة السندات الذين يختارون التحويل ان ينالوا عددا من اسهم الشركة الدامجة او الشركة الجديدة بنسبة عدد اسهم الشركة مصدرة السندات الذي كان من حقهم ان ينالوه. ويؤخذ عند الاقتضاء بعين الاعتبار زيادة الرأسمال المحققة من قبل الشركة المصدرة قبل تاريخ انضمامها او ادغامها وزيادة الرأسمال المحققة من الشركة الدامجة او الشركة الجديدة بعد تاريخ الانضمام او الادغام. وتراعى دوما حسب الحالات وعند الاقتضاء احكام المواد 8 الى 13 اعلاه.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 16/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/263945/article/16/