النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 16/06/1977 نافذ

المادة 17

المادة 17

على الجمعية العمومية للشركة الدامجة او للشركة الجديدة ان تقرر الموافقة على عملية الضم او الاندماج وعلى التنازل عن حق الافضلية بالاكتتاب المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 3 اعلاه وذلك بناء على تقرير الخبير المعين لتخمين المقدمات وتقرير مجلس الادارة وتقرير مفوضي المراقبة الخاص المنوه عنه في المادة 2 اعلاه.

المادة 17 من مرسوم إشتراعى رقم 54 تاريخ 16/06/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/263945/article/17/