جميع التشريعات

مرسوم رقم 3380 05/05/2016

تحديد المبادئ العامة التي ترعى الاعلانات التي تتناول السلع والخدمات

النوع
مرسوم
الرقم
3380
التاريخ
05/05/2016
الجريدة الرسمية
العدد 24, 12/05/2016, ص. 1731-1734
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
24
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3380 تاريخ 05/05/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما المادة 62 منه،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (قانون حماية المستهلك)، لا سيما المادة 14 منه،

بناء على إقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 308/2014 - 2015 تاريخ 3/9/2015)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/4/2016،

يرسم ما يأتي:

الفصل الاول: المبادئ العامة

المادة 1

تحدد بموجب هذا المرسوم المبادئ العامة التي ترعى الاعلانات التي تتناول الترويج للسلع والخدمات والشروط الاساسية التي يقتضي توافرها فيها.

المادة 2

من أجل تطبيق هذا المرسوم، يعتمد التعريف التالي:

«الاعلان» هو أي وسيلة تستعمل بهدف الدعاية أو الترويج الى سلعة أو خدمة.

المادة 3

يحظر اللجوء الى الاعلان بهدف الايقاع بالمستهلك وحثه على شراء سلع وخدمات تعرض سلامته وصحته للخطر.

يتوجب على الشركات وضع تحذيرات على السلع التي تعرض الانسان الى مخاطر غير مباشرة وعلى المدى الطويل وفقا لما يصدر عن السلطات المختصة.

المادة 4

يحظر اطلاق الادعاءات الخادعة وغير الصحيحة او المضللة فيما يتعلق ببطاقة السلعة، بفعاليتها، بنتائجها وبدرجة امانها، كما يتوجب على المعلن الاستناد في إعلانه الى قاعدة معلومات علمية وثابتة في هذا المجال.

المادة 5

يجب أن تكون كافة المواصفات المدرجة في الاعلان مسندة الى براهين ومعلومات وثيقة الصلة بالواقع وثابتة علمياً. كما يتوجب ابراز كافة الوثائق والنتائج العلمية والبراهين التي تثبت صحة الاعلان وبناء لطلب الجهات الرسمية المختصة وذلك تنفيذاً للمادة /12/ من قانون حماية المستهلك.

المادة 6

يحظر الاشارة الى وجود ضمانة {Guarantee} أو كفالة {Warranty} أو أي كلمة اخرى بهذا المعنى في الاعلان، الا اذا كانت كافة عناصر الكفالة الممنوحة للمستهلك مرفقة بالسلعة، على ان يحدد اسم وعنوان الكفيل والمدة الزمنية للكفالة بالاضافة الى العناصر التي تشملها الكفالة في حال كانت الكفالة مجزأة.

المادة 7

يحظر على المعلنين ان ينسبوا لانفسهم زوراً حيازتهم جوائز أو شهادات أو مصادقات أو ميداليات رسمية أو غير رسمية.

المادة 8

يمكن للمعلن ان يدرج في اعلانه نتائج الابحاث والاحصاءات الصادرة في المنشورات العلمية المتعلقة بالسلعة موضوع الاعلان، شرط توخي الامانة والصدق وعدم المبالغة والالتزام بإعطاء صورة صحيحة عن السلعة المروج لها، ويتوجب عليه ايضاً أن يحدد مصدر هذه الابحاث والاحصاءات بصورة دقيقة ووافية.

المادة 9

لا يجوز الخلط بين المادة الاعلانية والمادة الاعلامية او التحريرية التي تتناول الارشاد واعطاء المعلومات، كما يجب ان يكون الفرق واضحا بين الرأي والاعلان، وذلك حرصا من أن تتسلل الى ذهن المستهلك اراء وافكار دعائية في صورة مواد إعلامية.

المادة 10

يجب على المحترف الذي يروج للسلع المستعملة تقديم المعلومات الكافية والدقيقة عن حالتها وعن إمكانية وجود عيوب فيها ومدى حاجتها للإصلاح قبل استعمالها، وذلك على نحو لا يؤدي الى خلق انطباع خاطئ أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في الغلط.

المادة 11

يلتزم المحترف بأن يبين الطريقة الصحيحة لاستخدام السلعة بشكل دقيق وملفت للنظر وبلغة واضحة ومفهومة من العامة، وذلك في الحالات التي يمكن أن يؤدي فيها استخدام السلعة الى آثار سلبية لصحة وسلامة المستهلك.

المادة 12

يحظر تضمين الاعلان:

1 . شهادات شخصية لا تعكس آراء الشهود فعلياً. يجب أن تقتصر الاعلانات التي تستخدم تلك الشهادات على أصحاب الاختصاص والخبراء الذين قد أجروا فعلا تجارب على السلعة. كما يحظر اللجوء الى التصوير او التسجيل أو الاشارة الى احد الاشخاص الذين استعملوا.

هذه السلعة سواء كان له صفة رسمية أو صفة شخصية، بشكل يؤدي الى الاعتقاد بأنه إقرار بما هو منسوب اليه قبل الحصول على موافقته الخطية والمسبقة.

2 . أي وصف أو تصوير لممارسات خطيرة تتعرض للسلامة العامة او تحرض على العنف أو تشجع على أي سلوك غير قانوني أو تسعى الى ترهيب المستهلكين أو إثارة مخاوفهم أو يلجأ الى أي ضرب من ضروب الشعوذة أو الخرافات.

3 . اي شكل من أشكال العنصرية لا سيما تلك المستندة الى العرف، الجنسية، الدين، الجنس او العمر كما يجب ان لا يمس الاعلان بالكرامة الانسانية.

4 . كل ما من شأنه أن ينتهك معايير الاخلاق والآداب العامة واللياقة المتعارف عليها او تخالف النظام العام والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع اللبناني او التي ترعاها القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

5 . أي انتهاك لسلامة البيئة او اي تعرض للقوانين التي تحميها.

الفصل الثاني: في اعلان الأسعار

المادة 13

يجب الاشارة في الاعلان الى الثمن الاجمالي والنهائي للسلعة متضمنا عناصر التكلفة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة أو أي ضريبة أخرى أو بدل خدمة التوصيل اذا وجدت، وإن لم يكن بالإمكان احتسابها سلفاً يجب ان يلحظ الاعلان، بشكل واضح ومقروء، أن هذه الخدمات تسدد من قبل المستهلك.

المادة 14

يجب أن لا تتضمن الإعلانات ادعاءات مضللة وغير صحيحة تتعلق بالاسعار، إذ لا يجوز أن يعلن عن السلعة انها مجانية أو انها بسعر شبه مجاني، إذا كان يتوجب على المستهلك تسديد ثمن التوليف، او التعبئة، أو التسليم أو أية مصاريف أخرى.

المادة 15

يحظر الاعلان عن عروض تشجيعية، من حسم أو توفير أو غير ذلك، بشكل مضلل ومخالف للواقع، ويعتبر الاعلان مضللا عند عدم تحديد سعر السلعة ونوع الهدية ومواصفاتها، أو تحديدها بشكل ملتبس يوهم المستهلك بانه حصل على هدية وذلك خلافا للواقع. فضلا عن اظهار سعرها بحالة الدفع النقدي.

المادة 16

يجب أن يتضمن الإعلان في حالات البيع بالتقسيط، ثمن السلعة الإجمالي، والضريبة على القيمة المضافة وقيمة كل دفعة ومعدل الفائدة وعدد الاقساط او مدة التقسيط.

الفصل الثالث: في الاعلانات الموجهة للأطفال والاحداث

المادة 17

يجب الامتناع عن استغلال براءة أو عدم خبرة الاطفال والاحداث، ويجب إيلاء أهمية مضاعفة والتشدد في تطبيق أحكام هذا المرسوم عند توجيه الاعلان لهذه الشريحة من المستهلكين.

المادة 18

يجب تضمين الاعلان بشكل واضح وصريح:

1 . أي تحذير يشير الى الفئة العمرية المسموح لها استخدام السلعة أو الخدمة المعلن عنها.

2 . المخاطر التي قد تنجم عن هذا الاستخدام.

وذلك مراعاة للقوانين والانظمة المرعية الاجراء في هذه الحالة.

المادة 19

يجب الامتناع عن تصوير أو تجسيد أي حالة: سواء بالكلمات أو الصور أو الاصوات التي من شأنها التسبب بالأذى الذهني أو الأخلاقي أو الجسدي للأطفال والأحداث أو دفعهم الى خوض تجارب أو القيام بنشاطات تهدد صحتهم أو أمنهم وسلامتهم الفكرية والنفسية أو تشجعهم على تصرفات غير آمنة.

الفصل الرابع: في المنافسة

المادة 20

يجب على المعلن أن يراعي، في تصميم وإخراج الإعلان، الضوابط الاخلاقية والمهنية، بهدف عدم تضليل المستهلك.

لذلك يجب:

1 . الامتناع عن اجراء مقارنات غير صحيحة وغير موضوعية بين السلع والتركيز على مزايا غير هامة. وتجاهل ذكر مواصفات أخرى قد تكون مهمة نسبة الى الضرر الذي يمكن أن تحدثه، كذلك يجب اعتماد وقائع وحقائق ثابتة وغير مختارة بطريقة عشوائية، عند تحديد نقاط المقارنة، وذلك انسجاما مع مبادئ المنافسة المشروعة.

2 . الامتناع عن تضمين الاعلان أي تشويه لشهرة منتجات أو خدمات أو سلع أخرى تخص الغير أو بسمعة هؤلاء أو بحقوقهم ضمن إطار القوانين المرعية الاجراء.

3 . الامتناع عن استخدام الشكل العام أو النص أو الشعار أو الموسيقى أو المؤثرات البصرية والصوتية المعتمدة من قبل إعلان آخر.

4 . الامتناع عن اجراء مقارنة بطريقة تترك انطباعا بأن سعرها أو شكلها يتطابق مع شكل أو سعر سلعة أخرى في الإعلان نفسه خلافا للواقع.

5 . الامتناع عن استخدام الاسم أو اللوغو أو العلامة التجارية المقلدة أو المشابهة لأي شركة أو مؤسسة أخرى أو أن ينسب الى نفسه تقديم أي خدمة تعود لشركة أخرى أو التعدي على حق الملكية الفكرية.

المادة 21

يمنع تضمين الإعلان أي عبارة أو إشارة أو أي طريقة تتعرض للمنافس أو لمنتجاته أو لخدماته.

الفصل الخامس: أحكام عامة

المادة 22

يجب على وكالات وشركات الدعاية والاعلان أن تولي اهتماما خاصاً بطريقة تصميم وإعداد وبث الاعلان بطريقة تدفع المعلنين الى الوفاء بالتزاماتهم والاستحصال من هؤلاء على تعهدات خطية بهذا المعنى، مع الالتزام بالضوابط الاخلاقية والمهنية.

كما يجب على الناشر ان يحتفظ بنسخة عن جميع الوثائق الثبوتية لطالب نشر الاعلان بالإضافة الى عنوانه الرئيسي لمدة لا تقل عن سنة بعد نشر الإعلان للمرة الاولى.

الفصل السادس: في تحديد المسؤولية القانونية

المادة 23

تترتب المسؤولية القانونية عن الاعلان الخادع عند عدم تطبيق واحترام ومراعاة الاصول المدرجة في هذا المرسوم، على عاتق كل من المحترف ووكالة الاعلان والتسويق الى جانب الناشر والمقاول، وتطبق في تحديد المسؤولية وتوقيع العقوبات أحكام قانون حماية المستهلك رقم 659 تاريخ 4/2/2005، لا سيما الفصل الخامس عشر منه.

المادة 24

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 5 ايار 2016 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: سمير مقبل وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الزراعة الامضاء: اكرم شهيب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: الان حكيم وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير دولة لشؤون مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير الاعلام الامضاء: رمزي جريج وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير العمل الامضاء: سجعان قزي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي