المادة 12
يحظر تضمين الاعلان:
1 . شهادات شخصية لا تعكس آراء الشهود فعلياً. يجب أن تقتصر الاعلانات التي تستخدم تلك الشهادات على أصحاب الاختصاص والخبراء الذين قد أجروا فعلا تجارب على السلعة. كما يحظر اللجوء الى التصوير او التسجيل أو الاشارة الى احد الاشخاص الذين استعملوا.
هذه السلعة سواء كان له صفة رسمية أو صفة شخصية، بشكل يؤدي الى الاعتقاد بأنه إقرار بما هو منسوب اليه قبل الحصول على موافقته الخطية والمسبقة.
2 . أي وصف أو تصوير لممارسات خطيرة تتعرض للسلامة العامة او تحرض على العنف أو تشجع على أي سلوك غير قانوني أو تسعى الى ترهيب المستهلكين أو إثارة مخاوفهم أو يلجأ الى أي ضرب من ضروب الشعوذة أو الخرافات.
3 . اي شكل من أشكال العنصرية لا سيما تلك المستندة الى العرف، الجنسية، الدين، الجنس او العمر كما يجب ان لا يمس الاعلان بالكرامة الانسانية.
4 . كل ما من شأنه أن ينتهك معايير الاخلاق والآداب العامة واللياقة المتعارف عليها او تخالف النظام العام والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع اللبناني او التي ترعاها القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
5 . أي انتهاك لسلامة البيئة او اي تعرض للقوانين التي تحميها.