المادة 1
خلافاً لأي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة صليما في قضاء بعبدا وذلك حتى إشعار آخر.
قرار رقم 981 10/05/2016
ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرارين رقم 510 و511 تاريخ 26/3/2016 (دعوة الهيئات الناخبة الانتخابية البلدية والاختيارية في دوائر محافظة جبل لبنان) وتعديلاتهم،
بناء على مراسلات كل من الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية وأبناء بلدة صليما والمتعلقة بطلب تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في البلدة في ظل الغليان والتشنج الذي يسود البلدة حالياً بعد ان بدأت المعركة الإنتخابية فيها تتخذ طابعاً طائفياً ومذهبياً قد يؤدي الى إثارة النعرات وإنفجار الخلافات والفتنة وحصول حوادث أمنية فيها،
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحفاظاً على الوضع الأمني في البلدة وسلامة العملية الانتخابية،
يقرر ما يأتي:
خلافاً لأي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة صليما في قضاء بعبدا وذلك حتى إشعار آخر.
(عدلت بموجب قرار 1188 / 2021 )
ــ يتولى امين السر العام في محافظة جبل لبنان القيام بمهام مجلس بلدية صليما
محافظ جبل لبنان حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ــ يتولى امين السر العام في محافظة جبل لبنان القيام بمهام مجلس بلدية صليما
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1188 تاريخ 27/10/2021, المادة 1, 04/11/2021
تعدل الـمادة الثانية من القرار رقم 981 تاريخ 10/5/2016، الـمتعلق بتأجيل الإنتخابات البلدية في بلدة صليما ــ قضاء بعبدا، ليصبح على الشكل التالي:
ــ يتولى امين السر العام في محافظة جبل لبنان القيام بمهام مجلس بلدية صليما بدلا من محافظ جبل لبنان حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
والباقي دون تعديل.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق