جميع التشريعات

قرار رقم 981 10/05/2016

تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة صليما قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان

النوع
قرار
الرقم
981
التاريخ
10/05/2016
الجريدة الرسمية
العدد 24, 12/05/2016, ص. 1736
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1188 تاريخ 27/10/2021 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 981 تاريخ 10/05/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرارين رقم 510 و511 تاريخ 26/3/2016 (دعوة الهيئات الناخبة الانتخابية البلدية والاختيارية في دوائر محافظة جبل لبنان) وتعديلاتهم،

بناء على مراسلات كل من الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية وأبناء بلدة صليما والمتعلقة بطلب تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في البلدة في ظل الغليان والتشنج الذي يسود البلدة حالياً بعد ان بدأت المعركة الإنتخابية فيها تتخذ طابعاً طائفياً ومذهبياً قد يؤدي الى إثارة النعرات وإنفجار الخلافات والفتنة وحصول حوادث أمنية فيها،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحفاظاً على الوضع الأمني في البلدة وسلامة العملية الانتخابية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافاً لأي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة صليما في قضاء بعبدا وذلك حتى إشعار آخر.

المادة 2

معدلة 04/11/2021

(عدلت بموجب قرار 1188 / 2021 )

ــ يتولى امين السر العام في محافظة جبل لبنان القيام بمهام مجلس بلدية صليما

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 04/11/2021 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    محافظ جبل لبنان حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

    والباقي دون تعديل.

  2. النسخة 2.0 · من 04/11/2021 · استُبدلت بموجب قرار رقم 1188 تاريخ 27/10/2021, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    ــ يتولى امين السر العام في محافظة جبل لبنان القيام بمهام مجلس بلدية صليما

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق