All legislation

قرار Decision No. 981 10/05/2016

تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة صليما قضاء بعبدا- محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
981
Date
10/05/2016
Official Gazette
Issue 24, 12/05/2016, p. 1736
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1188 تاريخ 27/10/2021 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 981 تاريخ 10/05/2016
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على نص المادة 23 من القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،

بناء على القرارين رقم 510 و511 تاريخ 26/3/2016 (دعوة الهيئات الناخبة الانتخابية البلدية والاختيارية في دوائر محافظة جبل لبنان) وتعديلاتهم،

بناء على مراسلات كل من الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية وأبناء بلدة صليما والمتعلقة بطلب تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية في البلدة في ظل الغليان والتشنج الذي يسود البلدة حالياً بعد ان بدأت المعركة الإنتخابية فيها تتخذ طابعاً طائفياً ومذهبياً قد يؤدي الى إثارة النعرات وإنفجار الخلافات والفتنة وحصول حوادث أمنية فيها،

بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحفاظاً على الوضع الأمني في البلدة وسلامة العملية الانتخابية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافاً لأي نص آخر، تؤجل الانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة صليما في قضاء بعبدا وذلك حتى إشعار آخر.

المادة 2

Amended 04/11/2021

(عدلت بموجب قرار 1188 / 2021 )

ــ يتولى امين السر العام في محافظة جبل لبنان القيام بمهام مجلس بلدية صليما

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 04/11/2021 · as the amending text publishes it

    محافظ جبل لبنان حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

    والباقي دون تعديل.

  2. Version 2.0 · from 04/11/2021 · Replaced by قرار رقم 1188 تاريخ 27/10/2021, art. 1 · as the amending text publishes it

    ــ يتولى امين السر العام في محافظة جبل لبنان القيام بمهام مجلس بلدية صليما

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 أيار 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق