المادة 8
يضاف الى المادة 12 من «نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 المقطع «ثالثاً» التالي نصه:
«ثالثاً: على كل مصرف لبناني تطبيق اجراءات العناية الواجبة على عملاء اي من فروعه في الخارج في حال تنفيذه عملية أو فتحه حساباً في لبنان لصالح اي من هؤلاء العملاء، حتى وان كانت هذه الفروع في الخارج تقوم ايضاً بإجراءات العناية الواجبة.»