جميع التشريعات

قرار رقم 469 30/05/2016

شروط الترخيص لتعاطي مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة

النوع
قرار
الرقم
469
التاريخ
30/05/2016
الجريدة الرسمية
العدد 31, 09/06/2016, ص. 2094-2095
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 585 تاريخ 28/12/2022 (Art. 2)
قرار رقم 179 تاريخ 07/06/2021 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 469 تاريخ 30/05/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 1968/1/8 (تنظيم تجارة الاسمدة والادوية الزراعية والاعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 15659 تاريخ 1970/9/21 (تحديد النصوص التنظيمية المتعلقة بتجارة وصنع وتوضيب واستيراد وبيع الأسمدة الزراعية)، والمعدّل بالمرسوم 9375 تاريخ 2012/11/27،

بناء على القرار رقم 1/792 تاريخ 2012/8/29 شروط الإجازة المسبقة لمهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 110 تاريخ 2014/5/22 (الموافقة على تشكيل لجنة الاسمدة)،

بناء على القرار رقم 1/509 تاريخ 2014/6/24 (تشكيل لجنة الاسمدة في وزارة الزراعة)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 2016 -- 2015/6 تاريخ 2016/1/11،

بناء على محضري اجتماع لجنة الاسمدة التاسع والرابع عشر في 14 تموز 2015 و17 أيار 2016،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع تعاطي مهنة استيراد الاسمدة ومحسنات التربة لترخيص مسبق بموجب قرار يصدر عن مدير عام الزراعة بعد موافقة لجنة الاسمدة.

المادة 2

معدلة 19/01/2023

(عدلت بموجب قرار 585 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار 179 / 2021 )

صورة عن سند الـملكية وافادة عقارية أو صورة مصدقة حسب الأصول عن عقد إيجار أو عقد استثمار للـمستودع وان وتراعى الشروط البيئية والصحية الواردة في الـملحق رقم 2 وسلامة تخزين الـمواد الكيميائية.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/06/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/06/2021, حتى 19/01/2023 · استُبدلت بموجب قرار رقم 179 تاريخ 07/06/2021, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    صورة عن سند الـملكية وافادة عقارية أو صورة مصدقة حسب الأصول عن عقد ايجار أو عقد استثمار لـمستودع واحد أو أكثر للاسمدة ومحسنات التربة على أن لا يقل مجموع مساحة الـمستودع أو الـمستودعات عن 150 مترا مربعا وارتفاعه/ او ارتفاعها عن 3 أمتار، وأن يكون الـمكان/ أو الامكنة الـمحددة جميعها في الـمحافظة وان وتراعى الشروط البيئية والصحية الواردة في الـملحق رقم 2.

  3. النسخة 3.0 · من 19/01/2023 · استُبدلت بموجب قرار رقم 585 تاريخ 28/12/2022, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    صورة عن سند الـملكية وافادة عقارية أو صورة مصدقة حسب الأصول عن عقد إيجار أو عقد استثمار للـمستودع وان وتراعى الشروط البيئية والصحية الواردة في الـملحق رقم 2 وسلامة تخزين الـمواد الكيميائية.

المادة 3

. تعتمد مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية سجلا خاصا لتسجيل طلبات التراخيص المسبقة وتمنحها رقماً تسلسلياً وفقاً لتاريخ استلامها.

. تقوم مصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية بدرس طلب الترخيص ومرفقاته ومن ثم ترفع الملف كاملاً بعد اجراء الكشف على المستودع أو المستودعات الى مقررة لجنة الاسمدة لادراجه على جدول اعمال اللجنة المقبل للبت بالطلب.

المادة 4

يمكن الاكتفاء بمهندس زراعي واحد لأكثر من مهنة من المهن المذكورة في المرسوم رقم 15659 تاريخ 1970/9/21 وفي حال كان المهندس يتعاطى هذه المهن في نفس المحافظة ولنفس الشركة أو المؤسسة.

المادة 5

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل قرار يتعارض مع هذا النص.

بيروت في 30/5/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب