النص الكامل

قرار رقم 469 تاريخ 30/05/2016 نافذ

المادة 2

المادة 2

معدلة 19/01/2023

(عدلت بموجب قرار 585 / 2022 ) (عدلت بموجب قرار 179 / 2021 )

صورة عن سند الـملكية وافادة عقارية أو صورة مصدقة حسب الأصول عن عقد إيجار أو عقد استثمار للـمستودع وان وتراعى الشروط البيئية والصحية الواردة في الـملحق رقم 2 وسلامة تخزين الـمواد الكيميائية.

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/06/2021

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 24/06/2021, حتى 19/01/2023 · استُبدلت بموجب قرار رقم 179 تاريخ 07/06/2021, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    صورة عن سند الـملكية وافادة عقارية أو صورة مصدقة حسب الأصول عن عقد ايجار أو عقد استثمار لـمستودع واحد أو أكثر للاسمدة ومحسنات التربة على أن لا يقل مجموع مساحة الـمستودع أو الـمستودعات عن 150 مترا مربعا وارتفاعه/ او ارتفاعها عن 3 أمتار، وأن يكون الـمكان/ أو الامكنة الـمحددة جميعها في الـمحافظة وان وتراعى الشروط البيئية والصحية الواردة في الـملحق رقم 2.

  3. النسخة 3.0 · من 19/01/2023 · استُبدلت بموجب قرار رقم 585 تاريخ 28/12/2022, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    صورة عن سند الـملكية وافادة عقارية أو صورة مصدقة حسب الأصول عن عقد إيجار أو عقد استثمار للـمستودع وان وتراعى الشروط البيئية والصحية الواردة في الـملحق رقم 2 وسلامة تخزين الـمواد الكيميائية.

المادة 2 من قرار رقم 469 تاريخ 30/05/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/264171/article/2/