جميع التشريعات

قرار رقم 449 17/05/2016

إلزام المكلفين الخاضعين لضريبة الرواتب والأجور بتقديم البيان الدوري «ر 10» وتعديل البيان الدوري بتأدية ضريبة الرواتب والاجور «ر 10/ت» الكترونياً

النوع
قرار
الرقم
449
التاريخ
17/05/2016
الجريدة الرسمية
العدد 28, 26/05/2016, ص. 1956
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 449 تاريخ 17/05/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على البند الثاني من المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 التي تقضي بامكانية إرسال التصاريح والبيانات الضريبية الى الإدارة الضريبية بواسطة البريد الإلكتروني وذلك وفقاً للأصول والاجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه،

وبناء على المواد رقم 64، 65 و66 من القرار رقم 453/1 تاريخ 22/04/2009 والمتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتوجب على جميع المكلفين الخاضعين لضريبة الرواتب والأجور تقديم البيان الدوري ر10 وتعديل البيان الدوري بتأدية ضريبة الرواتب والأجور ر10/ت إلكترونياً عبر النظام الضريبي الإلكتروني ابتداء من الفصل الثالث من العام 2016 .

المادة 2

يجب أن تقدم طلبات الاستفادة من أحكام التصريح الالكتروني عبر الولوج على موقع وزارة المالية الالكتروني وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل في مهلة أقصاها 31/08/2016 .

المادة 3

تتوقف الإدارة عن استلام البيان الدوري ر10 وتعديل البيان الدوري بتأدية ضريبة الرواتب والأجور ر10/ت ورقياً ابتداءً من الفصل الثالث من العام 2016 .

المادة 4

يتعرض المكلفون للغرامات النافذة في حال عدم الالتزام بموجباتهم لجهة تقديم التصاريح الضريبية إلكترونياً ضمن المهل القانونية.

المادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما ينشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

تاريخ 17 ايار 2016 وزير المالية علي حسن الخليل