المادة 1
يتوجب على جميع المكلفين الخاضعين لضريبة الرواتب والأجور تقديم البيان الدوري ر10 وتعديل البيان الدوري بتأدية ضريبة الرواتب والأجور ر10/ت إلكترونياً عبر النظام الضريبي الإلكتروني ابتداء من الفصل الثالث من العام 2016 .
قرار Decision No. 449 17/05/2016
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على البند الثاني من المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44/2008 التي تقضي بامكانية إرسال التصاريح والبيانات الضريبية الى الإدارة الضريبية بواسطة البريد الإلكتروني وذلك وفقاً للأصول والاجراءات التي يحددها وزير المالية بقرار يصدر عنه،
وبناء على المواد رقم 64، 65 و66 من القرار رقم 453/1 تاريخ 22/04/2009 والمتعلق بتحديد دقائق تطبيق احكام المادة 38 من قانون الإجراءات الضريبية،
يقرر ما يأتي:
يتوجب على جميع المكلفين الخاضعين لضريبة الرواتب والأجور تقديم البيان الدوري ر10 وتعديل البيان الدوري بتأدية ضريبة الرواتب والأجور ر10/ت إلكترونياً عبر النظام الضريبي الإلكتروني ابتداء من الفصل الثالث من العام 2016 .
يجب أن تقدم طلبات الاستفادة من أحكام التصريح الالكتروني عبر الولوج على موقع وزارة المالية الالكتروني وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل في مهلة أقصاها 31/08/2016 .
تتوقف الإدارة عن استلام البيان الدوري ر10 وتعديل البيان الدوري بتأدية ضريبة الرواتب والأجور ر10/ت ورقياً ابتداءً من الفصل الثالث من العام 2016 .
يتعرض المكلفون للغرامات النافذة في حال عدم الالتزام بموجباتهم لجهة تقديم التصاريح الضريبية إلكترونياً ضمن المهل القانونية.
يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما ينشر على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
تاريخ 17 ايار 2016 وزير المالية علي حسن الخليل