جميع التشريعات

قرار رقم 36 13/06/2016

تعديل القرار رقم 31/ح.ش تاريخ 24/5/2016(المتعلق بمهام مديرية حماية المستهلك)

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
13/06/2016
الجريدة الرسمية
العدد 33, 23/06/2016, ص. 2193-2194
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 13/06/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته (نظام وصلاحيات مكتب الحبوب والشمندر السكري - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على المرسوم رقم 5047 تاريخ 20/09/2010 (إعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية متعلقة بقطاع الغذاء والكيمياء واللوازم والادوات الطبية والبناء)،

بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 212:2013،

بناء على اقتراح المديرين العامين للاقتصاد والتجارة والحبوب والشمندر السكري،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 31/ح.ش تاريخ 24/05/2016 بحيث تقرأ كما يلي:

تقوم مديرية حماية المستهلك بأخذ عينات من الدقيق المستورد عبر المعابر الحدودية كافة وتودعها مختبرات معهد البحوث الصناعية، أو أية مختبرات أخرى معتمدة.

وذلك بدلاً من:

« «تقوم مديرية حماية المتسهلك بأخذ عينات من الدقيق المستورد عبر المعابر الحدودية كافة وتودعها مختبرات معهد البحوث الصناعية أو أية مختبرات أخرى تراها مناسبة»

والباقي دون تعديل

المادة 2

يعمل بهذا القرار عند نشره في الجريدة الرسمية.

13 حزيران 2016 وزير الاقتصاد والتجارة د. آلان حكيم