إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته (نظام وصلاحيات مكتب الحبوب والشمندر السكري - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على المرسوم رقم 5047 تاريخ 20/09/2010 (إعطاء صفة الالزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية متعلقة بقطاع الغذاء والكيمياء واللوازم والادوات الطبية والبناء)،
بناء على المواصفة القياسية اللبنانية رقم 212:2013،
بناء على اقتراح المديرين العامين للاقتصاد والتجارة والحبوب والشمندر السكري،
يقرّر ما يأتي:
المواد
تُعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 31/ح.ش تاريخ 24/05/2016 بحيث تقرأ كما يلي:
تقوم مديرية حماية المستهلك بأخذ عينات من الدقيق المستورد عبر المعابر الحدودية كافة وتودعها مختبرات معهد البحوث الصناعية، أو أية مختبرات أخرى معتمدة.
وذلك بدلاً من:
« «تقوم مديرية حماية المتسهلك بأخذ عينات من الدقيق المستورد عبر المعابر الحدودية كافة وتودعها مختبرات معهد البحوث الصناعية أو أية مختبرات أخرى تراها مناسبة»
والباقي دون تعديل
يعمل بهذا القرار عند نشره في الجريدة الرسمية.
13 حزيران 2016
وزير الاقتصاد والتجارة
د. آلان حكيم