إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الأملاك العمومية)،
بناء على المرسوم رقم 4810 تاريخ 24/6/1966 (نظام إشغال الأملاك العمومية البحرية)،
بناء على المرسوم رقم 2522 تاريخ 15/7/1992 (أسس تحديد البدلات السنوية المترتبة على الترخيص بالإشغال المؤقت للأملاك العمومية البحرية)،
بناء لقرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 17/3/2016 المصحح للقرار رقم 1 تاريخ 12/3/2016،
بناء على طلب مجلس الإنماء والاعمار بكتابه رقم 1332/1 تاريخ 5/4/2016 وكتابه رقم 1581/1 تاريخ 20/4/2016 المتضمن الترخيص له بإشغال مساحة من الاملاك العمومية البحرية لزوم إنشاء مركز مؤقت للمعالجة والطمر الصحي ومحطة لمعالجة المياه المبتذلة في محيط مصب نهر الغدير (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)،
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/6/2016،
يرسم ما يأتي:
المواد
يرخص لمجلس الإنماء والاعمار بإشغال مساحة /143.000/م2 من الاملاك العمومية البحرية في محيط مصب نهر الغدير (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان) والمبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك من اجل انشاء مركز مؤقت للمعالجة والطمر الصحي ومحطة لمعالجة المياه المبتذلة في محيط مصب نهر الغدير مع الاشغال المكملة لهذا المركز ومحطة المعالجة.
اعطيت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد ضمناً ويمكن لوزارة الاشغال العامة والنقل الغاؤها بموجب مرسوم وفقاً للقوانين المرعية الاجراء في اي وقت كان اذا اقتضت المصلحة العامة مثل هذا التدبير دون ان يحق للمرخص له الاعتراض او المطالبة بأي تعويض او عطل او ضرر مهما كان نوعه.
على صاحب الترخيص ان يباشر بالاشغال المرخص بها في الاملاك العمومية البحرية خلال مدة ستة اشهر ابتداءً من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
يحق للمديرية العامة للنقل البري والبحري بواسطة اجهزتها وموظفيها المكلفين بصورة رسمية ان يدخلوا المنطقة المرخص بها بموجب هذا المرسوم للمراقبة واجراء التحقيقات الفنية والقانونية وفقاً للمهام الموكولة اليهم.
يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة رسماً سنوياً رمزياً قدره ألف ليرة لبنانية خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي بالاضافة الى رسم الطابع المالي، يدفع هذا الرسم ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال الشهر الاول من كل عام.
لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير الا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت عنه.
إن حقوق الغير محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء امام السلطات المختصة.
يحق للدولة اللبنانية ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون اي تعويض، وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة:
- اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة.
- اذا أخل المرخص له بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.
- اذا لم يباشر المرخص له بالإشغال خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم
- اذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران 2016
صدر عن مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: سمير مقبل
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: تمام سلام
وزير الزراعة
الامضاء: اكرم شهيب
وزير الطاقة والمياه
الامضاء: ارثيور نظريان
وزير المالية
الامضاء: علي حسن خليل
وزير الصحة العامة
الامضاء: وائل ابو فاعور
وزير الصناعة
الامضاء: حسين الحاج حسن
وزير دولة لشؤون التنمية الادارية
الامضاء: نبيل دي فريج
وزير الشؤون الاجتماعية
الامضاء: رشيد درباس
وزير المهجرين
الامضاء: اليس شبطيني
وزير الشباب والرياضة
الامضاء: عبد المطلب الحناوي
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: الياس بو صعب
وزير الاتصالات
الامضاء: بطرس حرب
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: غازي زعيتر
وزير السياحة
الامضاء: ميشال فرعون
وزير دولة لشؤون مجلس النواب
الامضاء: محمد فنيش
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: جبران باسيل
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: نهاد المشنوق
وزير الاعلام
الامضاء: رمزي جريج
وزير البيئة
الامضاء: محمد المشنوق
وزير الثقافة
الامضاء: ريمون عريجي