المادة 8
يحق للدولة اللبنانية ان تلغي بموجب مرسوم هذا الترخيص دون اي تعويض، وذلك في الحالات التالية ما عدا خطأ الادارة والقوة القاهرة:
- اذا تنازل المرخص له عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة المرجع الذي صدرت عنه هذه الرخصة.
- اذا أخل المرخص له بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم.
- اذا لم يباشر المرخص له بالإشغال خلال المدة المحددة في المادة الثالثة من هذا المرسوم
- اذا لم يسدد المرخص له البدل السنوي الرمزي المحدد في المادة الخامسة من هذا المرسوم.