المادة 2
(عدلت بموجب مرسوم 13043 / 2024 )
تتولى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية، ولصالح الصندوق، استيفاء الرسم الـمالي الـمنصوص عليه في البند 2 من الـمادة 16 من القانون، بمعدل 2% من قيمة بطاقات حفلات وعروض الاعمال الفنية الـمعرفة في الـمادة الاولى من القانون نفسه. كما تتولى هذه الدوائر استيفاء الرسم الـمالي الـمنصوص عليها في البند 3 من الـمادة /16/ الـمذكورة، بمعدل 10% من قيمة العقود الـموقعة مع فنانين اجانب للعمل في جميع انواع الـمهن الفنية على الاراضي اللبنانية، على أن تكون هذه العقود مؤشر عليها من قبل الصندوق.
في حال كانت البطاقات أو العقود محررة بالعملة الأجنبية يتم استيفاء الرسم على اساس القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية لهذه العملة بحسب الأسعار الرائجة في السوق بتاريخه.
تحوّل وزارة الـمالية حصيلة هذين الرسمين شهريا الى الصندوق وفقا للآلية الـمتفق عليها بين الفريقين.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
تتولى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية، ولصالح الصندوق، استيفاء الرسم الـمالي الـمنصوص عليه في البند 2 من الـمادة 16 من القانون، بمعدل 2% من قيمة بطاقات حفلات وعروض الاعمال الفنية الـمعرفة في الـمادة الاولى من القانون نفسه. كما تتولى هذه الدوائر استيفاء الرسم الـمالي الـمنصوص عليها في البند 3 من الـمادة /16/ الـمذكورة، بمعدل 10% من قيمة العقود الـموقعة مع فنانين اجانب للعمل في جميع انواع الـمهن الفنية على الاراضي اللبنانية، على أن تكون هذه العقود مؤشر عليها من قبل الصندوق.
في حال كانت البطاقات أو العقود محررة بالعملة الأجنبية يتم استيفاء الرسم على اساس القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية لهذه العملة بحسب الأسعار الرائجة في السوق بتاريخه.
تحوّل وزارة الـمالية حصيلة هذين الرسمين شهريا الى الصندوق وفقا للآلية الـمتفق عليها بين الفريقين.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 13043 تاريخ 29/02/2024, المادة 1, 07/03/2024
تعدل الـمادة 2 من الـمرسوم رقم 3705 تاريخ 22/6/2016 (تحديد دقائق تطبيق احكام البندين 2و3 من الـمادة 16 من القانون رقم 56 تاريخ 27/12/2008 ( لتصبح كما يلي:
تتولى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية، ولصالح الصندوق، استيفاء الرسم الـمالي الـمنصوص عليه في البند 2 من الـمادة 16 من القانون، بمعدل 2% من قيمة بطاقات حفلات وعروض الاعمال الفنية الـمعرفة في الـمادة الاولى من القانون نفسه. كما تتولى هذه الدوائر استيفاء الرسم الـمالي الـمنصوص عليها في البند 3 من الـمادة /16/ الـمذكورة، بمعدل 10% من قيمة العقود الـموقعة مع فنانين اجانب للعمل في جميع انواع الـمهن الفنية على الاراضي اللبنانية، على أن تكون هذه العقود مؤشر عليها من قبل الصندوق.
في حال كانت البطاقات أو العقود محررة بالعملة الأجنبية يتم استيفاء الرسم على اساس القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية لهذه العملة بحسب الأسعار الرائجة في السوق بتاريخه.
تحوّل وزارة الـمالية حصيلة هذين الرسمين شهريا الى الصندوق وفقا للآلية الـمتفق عليها بين الفريقين.