The whole text

مرسوم رقم 3705 تاريخ 22/06/2016 In force

المادة 2

المادة 2

Amended 07/03/2024

(عدلت بموجب مرسوم 13043 / 2024 )

تتولى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية، ولصالح الصندوق، استيفاء الرسم الـمالي الـمنصوص عليه في البند 2 من الـمادة 16 من القانون، بمعدل 2% من قيمة بطاقات حفلات وعروض الاعمال الفنية الـمعرفة في الـمادة الاولى من القانون نفسه. كما تتولى هذه الدوائر استيفاء الرسم الـمالي الـمنصوص عليها في البند 3 من الـمادة /16/ الـمذكورة، بمعدل 10% من قيمة العقود الـموقعة مع فنانين اجانب للعمل في جميع انواع الـمهن الفنية على الاراضي اللبنانية، على أن تكون هذه العقود مؤشر عليها من قبل الصندوق.

في حال كانت البطاقات أو العقود محررة بالعملة الأجنبية يتم استيفاء الرسم على اساس القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية لهذه العملة بحسب الأسعار الرائجة في السوق بتاريخه.

تحوّل وزارة الـمالية حصيلة هذين الرسمين شهريا الى الصندوق وفقا للآلية الـمتفق عليها بين الفريقين.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/03/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 07/03/2024 · Replaced by مرسوم رقم 13043 تاريخ 29/02/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    تتولى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية، ولصالح الصندوق، استيفاء الرسم الـمالي الـمنصوص عليه في البند 2 من الـمادة 16 من القانون، بمعدل 2% من قيمة بطاقات حفلات وعروض الاعمال الفنية الـمعرفة في الـمادة الاولى من القانون نفسه. كما تتولى هذه الدوائر استيفاء الرسم الـمالي الـمنصوص عليها في البند 3 من الـمادة /16/ الـمذكورة، بمعدل 10% من قيمة العقود الـموقعة مع فنانين اجانب للعمل في جميع انواع الـمهن الفنية على الاراضي اللبنانية، على أن تكون هذه العقود مؤشر عليها من قبل الصندوق.

    في حال كانت البطاقات أو العقود محررة بالعملة الأجنبية يتم استيفاء الرسم على اساس القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية لهذه العملة بحسب الأسعار الرائجة في السوق بتاريخه.

    تحوّل وزارة الـمالية حصيلة هذين الرسمين شهريا الى الصندوق وفقا للآلية الـمتفق عليها بين الفريقين.

المادة 2 من مرسوم رقم 3705 تاريخ 22/06/2016 https://lebaneselegislation.com/law/266375/article/2/