المادة 7
(عدلت بموجب مرسوم 13043 / 2024 )
على كل شخص يوقع مع فنان اجنبي عقدا خاضعا للرسم، ان يصرح عن الرسم الـمتوجب بموجب النموذج الخاص الـمعتمد من وزارة الـمالية. كما عليه ان يبرز هذا العقد لدى الصندوق للتأشير عليه قبل ابرازه لدى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية للتأشير عليه بما يفيد باستيفاء قيمة الرسم الـمتوجب.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
على كل شخص يوقع مع فنان اجنبي عقدا خاضعا للرسم، ان يصرح عن الرسم الـمتوجب بموجب النموذج الخاص الـمعتمد من وزارة الـمالية. كما عليه ان يبرز هذا العقد لدى الصندوق للتأشير عليه قبل ابرازه لدى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية للتأشير عليه بما يفيد باستيفاء قيمة الرسم الـمتوجب.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 13043 تاريخ 29/02/2024, المادة 2, 07/03/2024
تعدل الـمادة 7 من الـمرسوم رقم 3705 تاريخ 22/6/2016 (تحديد دقائق تطبيق احكام البندين 2 و3 من الـمادة 16 من القانون رقم 56 تـاريــخ 27/12/2008( لتصبح كما يلي:
على كل شخص يوقع مع فنان اجنبي عقدا خاضعا للرسم، ان يصرح عن الرسم الـمتوجب بموجب النموذج الخاص الـمعتمد من وزارة الـمالية. كما عليه ان يبرز هذا العقد لدى الصندوق للتأشير عليه قبل ابرازه لدى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية للتأشير عليه بما يفيد باستيفاء قيمة الرسم الـمتوجب.