The whole text

مرسوم رقم 3705 تاريخ 22/06/2016 In force

المادة 7

المادة 7

Amended 07/03/2024

(عدلت بموجب مرسوم 13043 / 2024 )

على كل شخص يوقع مع فنان اجنبي عقدا خاضعا للرسم، ان يصرح عن الرسم الـمتوجب بموجب النموذج الخاص الـمعتمد من وزارة الـمالية. كما عليه ان يبرز هذا العقد لدى الصندوق للتأشير عليه قبل ابرازه لدى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية للتأشير عليه بما يفيد باستيفاء قيمة الرسم الـمتوجب.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/03/2024

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 07/03/2024 · Replaced by مرسوم رقم 13043 تاريخ 29/02/2024, art. 2 · as the amending text publishes it

    على كل شخص يوقع مع فنان اجنبي عقدا خاضعا للرسم، ان يصرح عن الرسم الـمتوجب بموجب النموذج الخاص الـمعتمد من وزارة الـمالية. كما عليه ان يبرز هذا العقد لدى الصندوق للتأشير عليه قبل ابرازه لدى الدوائر الـمختصة في وزارة الـمالية للتأشير عليه بما يفيد باستيفاء قيمة الرسم الـمتوجب.

المادة 7 من مرسوم رقم 3705 تاريخ 22/06/2016 https://lebaneselegislation.com/law/266375/article/7/