المادة 2
إخراج قطعان المواشي كافة من العقار المذكور في المادة الاولى من هذا العقار في مهلة اقصاها شهر واحد تسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
قرار رقم 510 تاريخ 15/06/2016 نافذ
إخراج قطعان المواشي كافة من العقار المذكور في المادة الاولى من هذا العقار في مهلة اقصاها شهر واحد تسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من قرار رقم 510 تاريخ 15/06/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/266412/article/2/