المادة 1
تفرض الحماية القانونيةعلى العقار رقم 240 من منطقة عين جرين العقارية/ قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان.
قرار رقم 510 15/06/2016
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949 لاسيما المادة 83 منه،
بناء على الطلب المقدم من مالك العقار رقم 240 من منطقة عين جرين العقارية/ قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان، فادي علام رقم 691/7 (2015) تاريخ 29/2/2016،
بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية رقم 691/7 تاريخ 19/5/2016
يقرر ما يأتي:
تفرض الحماية القانونيةعلى العقار رقم 240 من منطقة عين جرين العقارية/ قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان.
إخراج قطعان المواشي كافة من العقار المذكور في المادة الاولى من هذا العقار في مهلة اقصاها شهر واحد تسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تقوم مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية - افراد الفرقة الفنية، بتطبيق احكام هذا القرار استنادا الى قانون الغابات الصادر سنة 1949
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 15 حزيران 2016 وزير الزراعة اكرم شهيب