جميع التشريعات

قرار رقم 513 15/06/2016

إخضاع الموز المستورد الى إذن استيراد مسبق

النوع
قرار
الرقم
513
التاريخ
15/06/2016
الجريدة الرسمية
العدد 34, 30/06/2016, ص. 2319-2321
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 240 تاريخ 01/11/2019
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 240 تاريخ 05/04/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 513 تاريخ 15/06/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)...

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع استيراد الموز من البلدان كافة الى اذن استيراد مسبق يصدر عن وزير الزراعة.

المادة 2

على كل مستورد ان يحصل على اذن الإستيراد المسبق (وفقا للنموذج المبين الملحق بهذا القرار) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الإستيراد.

المادة 3

يقدم طلب إذن الإستيراد المسبق مباشرة في مكتب وزير الزراعة حسب النموذج المرفق.

يرفق بالطلب المستندات التالية:

1- نسخة عن الفاتورة المسبقة تتضمن:

- نوع وصنف السلعة (الموز)

- الوزن

- طريقة التوضيب

- اسم المنتج ومنطقة الإنتاج

2- صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية

3- صورة عن هوية صاحب العلاق

المادة 4

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 15/6/2016 وزير الزراعة اكرم شهيب