المادة 1
يخضع استيراد الموز من البلدان كافة الى اذن استيراد مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
قرار Decision No. 513 15/06/2016
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/01/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة)...
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،
يقرر ما يأتي:
يخضع استيراد الموز من البلدان كافة الى اذن استيراد مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
على كل مستورد ان يحصل على اذن الإستيراد المسبق (وفقا للنموذج المبين الملحق بهذا القرار) يسلمه الى مركز الحجر الصحي الزراعي عند الإستيراد.
يقدم طلب إذن الإستيراد المسبق مباشرة في مكتب وزير الزراعة حسب النموذج المرفق.
يرفق بالطلب المستندات التالية:
1- نسخة عن الفاتورة المسبقة تتضمن:
- نوع وصنف السلعة (الموز)
- الوزن
- طريقة التوضيب
- اسم المنتج ومنطقة الإنتاج
2- صورة عن السجل التجاري أو الإذاعة التجارية
3- صورة عن هوية صاحب العلاق
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 15/6/2016 وزير الزراعة اكرم شهيب