النص الكامل

قرار رقم 514 تاريخ 15/06/2016 نافذ

المادة 3

المادة 3

المستندات المطلوبة للاستيراد

يتوجب على من يرغب في استيراد احدى المنتجات المحددة في المادة الاولى من هذا القرار ان يكون مسجلاً كمؤسسة أو شركة لدى الدوائر الرسمية المختصة، وان يقدّم طلب علم وخبر مسبق لدى مديرية الثروة الحيوانية - مصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق، قبل وصول كل شحنة متضمّناً المستندات التالية:

1. نسخة عن الفاتورة الاولية (Proforma Invoice) للبضاعة المستوردة.

2. تعهد من أصحاب البضاعة (المستورد) بتسليم وزارة الزراعة لائحة رقمية مفصلّة مطبوعة على قرص مضغوط CD) عن اماكن بيع و/أو توزيع البضاعة المستوردة ضمن عبوات يفوق وزنها الصافي ال2.5 كلغ وغير المخصصة للبيع بالتجزئة، تتضمن أسماء الشركات وعناوينها والكميات المسلمة وأرقام الدفعات...، وفق النموذج المعتمد لدى مديرية الثروة.

3. شهادة تسجيل المؤسسة أو الشركة المستوردة.

4. افادة عقارية أو عقد ايجار سنوي يبين وجود مستودع للمواد المستوردة.

5. صورة عن هوية صاحب المؤسسة أو الشركة.

ملاحظة: تقدم المستندات المطلوبة في النقاط 3 و4 و5 مع اول علم وخبر فقط، على ان يتم تبليغ مديرية الثروة الحيوانية في حال حصول اي تغيير في المعلومات المذكورة فيها.

المادة 3 من قرار رقم 514 تاريخ 15/06/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/266417/article/3/