المادة 7
(عدلت بموجب قرار 1033 / 2016 )
1 - يسمح باستيراد المنتجات الغذائية المحددة في النقطة «3» من المادة الاولى من هذا القرار، المعبأة فقط في عبوات افرادية لا يتعدى وزنها ال 2.5 كلغ مقفلة باحكام تام.
2 - يجب ان تكون الاجبان البيضاء معبأة في عبوات لا يتعدى وزنها الصافي ال 18 كلغ على ان تكون هذه العبوات مقفلة باحكام تام.
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 1033 تاريخ 28/11/2016, المادة 4 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
1 - يسمح باستيراد المنتجات الغذائية المحددة في النقطة «3» من المادة الاولى من هذا القرار، المعبأة فقط في عبوات افرادية لا يتعدى وزنها ال 2.5 كلغ مقفلة باحكام تام.
2 - يجب ان تكون الاجبان البيضاء معبأة في عبوات لا يتعدى وزنها الصافي ال 18 كلغ على ان تكون هذه العبوات مقفلة باحكام تام.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1033 تاريخ 28/11/2016, المادة 2, 08/12/2016
تعدل المادة السابعة من القرار رقم 514/1 تاريخ 15/06/2016 لتصبح كما يلي:
1 - يسمح باستيراد المنتجات الغذائية المحددة في النقطة «3» من المادة الاولى من هذا القرار، المعبأة فقط في عبوات افرادية لا يتعدى وزنها ال 2.5 كلغ مقفلة باحكام تام.
2 - يجب ان تكون الاجبان البيضاء معبأة في عبوات لا يتعدى وزنها الصافي ال 18 كلغ على ان تكون هذه العبوات مقفلة باحكام تام.