جميع التشريعات

قرار رقم 534 20/06/2016

منع تسجيل واستيراد مبيد زراعي

النوع
قرار
الرقم
534
التاريخ
20/06/2016
الجريدة الرسمية
العدد 34, 30/06/2016, ص. 2327
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 534 تاريخ 20/06/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 1968/1/8 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،

بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 1982/3/26 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/94 تاريخ 1998/5/20 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)،

بناء على القرار رقم 1/310 تاريخ 2010/6/24 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،

بناء على القرار رقم 1/483 تاريخ 2014/6/9 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،

بناء على موافقة لجنة الأدوية الزراعية على الغاء تسجيل مادتي ال Carbofuran وال Carbosulfan في محضر جلستها الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 2015/6/30،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع تسجيل واستيراد أي مبيد زراعي تدخل في تركيبته المادتين الفعالتين Carbofuran وال Carbosulfan

المادة 2

يمنع ادخال اي مبيد زراعي تدخل في تركيبته المادتان الفعالتان المذكورتان أعلاه الى الأراضي اللبنانية فور صدور هذا القرار لكل من الشركات المستوردة والمسجلة للمادة.

المادة 3

يسمح للشركات الحائزة على تراخيص بيع الادوية الزراعية بالتداول بمادتي ال Carbofuran والCarbosulfan داخل الاراضي اللبنانية حتى تاريخ انتهاء صلاحية المادتين، على أن يصار الى افادة مصلحة وقاية النبات - دائرة الصيدلة النباتية - في وزارة الزراعة عن الكميات المنتهية الصلاحية لديها وعن الكميات الاخرى فور انتهاء صلاحيتها.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

المادة 5

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في 20/6/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب