المادة 1
يمنع تسجيل واستيراد أي مبيد زراعي تدخل في تركيبته المادتين الفعالتين Carbofuran وال Carbosulfan
قرار Decision No. 534 20/06/2016
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 2014/2/15 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 68/6 تاريخ 1968/1/8 (تنظيم تجارة الأسمدة والأدوية الزراعية والأعلاف)،
بناء على المرسوم رقم 5039 تاريخ 1982/3/26 (النصوص التنظيمية لتجارة الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/94 تاريخ 1998/5/20 (منع استيراد بعض الأدوية الزراعية)،
بناء على القرار رقم 1/310 تاريخ 2010/6/24 (تنظيم تسجيل الأدوية الزراعية المستوردة والمحضرة في لبنان واستعمالها)،
بناء على القرار رقم 1/483 تاريخ 2014/6/9 (تشكيل لجنة الأدوية الزراعية)،
بناء على موافقة لجنة الأدوية الزراعية على الغاء تسجيل مادتي ال Carbofuran وال Carbosulfan في محضر جلستها الثالثة عشرة المنعقدة بتاريخ 2015/6/30،
يقرر ما يأتي:
يمنع تسجيل واستيراد أي مبيد زراعي تدخل في تركيبته المادتين الفعالتين Carbofuran وال Carbosulfan
يمنع ادخال اي مبيد زراعي تدخل في تركيبته المادتان الفعالتان المذكورتان أعلاه الى الأراضي اللبنانية فور صدور هذا القرار لكل من الشركات المستوردة والمسجلة للمادة.
يسمح للشركات الحائزة على تراخيص بيع الادوية الزراعية بالتداول بمادتي ال Carbofuran والCarbosulfan داخل الاراضي اللبنانية حتى تاريخ انتهاء صلاحية المادتين، على أن يصار الى افادة مصلحة وقاية النبات - دائرة الصيدلة النباتية - في وزارة الزراعة عن الكميات المنتهية الصلاحية لديها وعن الكميات الاخرى فور انتهاء صلاحيتها.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في 20/6/2016 وزير الزراعة أكرم شهيب