المادة 1
يلغى القرار رقم 45/1 تاريخ 29/3/2016 المتعلق بتعديل القرار رقم 33/1 تاريخ 27/3/2015)
قرار رقم 91 21/06/2016
إن وزير الصناعة،
بناء على المرسوم رقم 1117 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إنشاء وزارة الصناعة)،
بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 13/11/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على القرارات ذات الارقام: - 33/1 تاريخ 27/3/2015 (فرض اجازة مسبقة على استيراد القضبان والاشكال الخاصة «بروفيليه» من الومنيوم)،
- 4/1 تاريخ 11/1/2016 تعديل القرار رقم 33/1/2015)),
- 45/1 تاريخ 29/3/2016 تعديل القرار رقم 33/1/2015)),
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 45/1 تاريخ 29/3/2016 المتعلق بتعديل القرار رقم 33/1 تاريخ 27/3/2015)
(عدلت بموجب قرار 174 / 2016 )
يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 1/6/2017 .
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 1/6/2017 .
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً بموجب قرار رقم 174 تاريخ 13/12/2016, المادة 1, 22/12/2016
تعدل المادة الثانية من القرار رقم 91/1 تاريخ 21/6/2016 بحيث يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 1/6/2017 والباقي دون تعديل.
تعدل المادة الاولى من القرار رقم 174/أ تاريخ 13/12/2016 بحيث يبدأ تاريخ نفاذ القرار رقم 33/1 اعتبارا من 8/1/2018 والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
21 حزيران 2016 وزير الصناعة د. حسين الحاج حسن